responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 512

كالثاني:قوله صلّى اللّه عليه و اله«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»[1].
و فيه:مضافا إلى ضعف السند،أنّه مجمل و لا نرى في تملك الكافر للمصحف ذلة للاسلام فيما إذا نسخه بيده و لم يتنجس بملاقات بدنه،و قد ذكر في معنى الحديث وجوه أحسنها أن يراد بالعلو العلو في مقام البرهان،فإنّ الإسلام لوضوح دلائله و برهانه و بعده عن الخرافات يفوق سائر الأديان،و لذا كان الناس في صدر الإسلام يدخلون في دين اللّه أفواجا،و عليه يكون أجنبيا عن تملك الكافر للقرآن.
الثالث:أنّه مستلزم للهتك.
و فيه:أنّ بين الهتك و التملك عموم من وجه،فإنّه ربما يكون المسلم غير مبال بالدين فيوجب تسليطه على القرآن هتكا له،و الكافر قد يملك مكتبة عالية و يريد أن يكون المصحف فيها فلا يكون تسليطه عليه هتكا له،و ربما يجتمعان،و لو تنزلنا فالهتك إنّما يكون في التسليط الخارجي،و أما مجرد تملكه له فلا يكون هتكا أصلا كما إذا فرضنا أنّ للكافر وكيلا في بلد غير بلده فاشترى له القرآن و باعه له فليس في شرائه اهانة،و مع التنزل النهي بعنوان الهتك لا يوجب الفساد.
الرابع:أنّه موجب للتنجيس،و قد ظهر الجواب عنه.


[1]رواه بهذا اللفظ السرخسي الحنفي في المبسوط 16/134 في مسألة شهادة المسلمين على غيرهم من الملل،و استدل به المعلق على أحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4/18 على منع ارث الكافر من المسلم،و استدل به العلاّمة الحلي في نهج الصدق فصل 11 في المواريث في ميراث المسلم من الكافر ردا على المذاهب النافية له.
و روى في كنز العمال 1/17 عن الروماني و الدارقطني و البيهقي و الضياء عن عائذ بن عمر عنه صلّى اللّه عليه و اله«الإسلام يعلو و لا يعلا».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست