ثم إنّ المشهور[1]
كجعفر قال«سألته عليه السّلام عن الرجل يكتب المصحف بالاجرة؟قال:لا بأس»[1]،و عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام«سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر؟قال:لا بأس به»[2].
بيع المصحف من الكافر (1)-[1]نسب
قدّس سرّه إلى العلاّمة و المشهور ممّن تأخّر عنه القول بعدم جواز بيع
المصحف من الكافر على النحو الجائز بيعه من المسلم،ثم قال:و لعلّه لفحوى ما
دل على عدم تملك الكافر للمسلم،و نقول استدل عليه بوجوه:
الأول:قياس المصحف بالعبد المسلم إذا ارتد مولاه،فإنّه ينتقل إلى وارثه لئلاّ يكون للكافر عليه سلطة،فالمصحف أهم منه.
و فيه:أوّلا:عدم ثبوت الحكم في المقيس عليه،فإنّ العبد المسلم لا يستقر في
ملك الكافر،و إنّما يباع عليه قهرا كما هو صريح قوله عليه السّلام«اذهبوا
فبيعوه و لا تقروه عنده»إلاّ أنّه لا يملكه بل لا يبعد جواز شراء الكافر
العبد المسلم الذي ينعتق عليه، و هذا نظير عدم استقرار ملك الولد لوالديه،و
كان حق القياس أن يقاس المصحف بالعبد الكافر للمولى الكافر إذا أسلم العبد
و مولاه على الكفر لا بما إذا ارتد المولى، فإنّ الارتداد قد يوجب انتقال
جميع أموال المرتد فلا خصوصية للمصحف.
و ثانيا:قياس المصحف بالعبد المسلم مع الفارق،فإنّ السلطنة على العبد و كون
تصرفه ملكا للكافر فيه نوع ذلة للمسلم بخلاف تملكه المصحف ليس فيه ذل
للإسلام.
[1]قرب الإسناد/153 ط نجف. [2]مستطرفات السرائر من جامع البزنطي.