responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 511

ثم إنّ المشهور[1]
كجعفر قال«سألته عليه السّلام عن الرجل يكتب المصحف بالاجرة؟قال:لا بأس»[1]،و عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام«سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر؟قال:لا بأس به»[2].

بيع المصحف من الكافر
(1)-[1]نسب قدّس سرّه إلى العلاّمة و المشهور ممّن تأخّر عنه القول بعدم جواز بيع المصحف من الكافر على النحو الجائز بيعه من المسلم،ثم قال:و لعلّه لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم،و نقول استدل عليه بوجوه:
الأول:قياس المصحف بالعبد المسلم إذا ارتد مولاه،فإنّه ينتقل إلى وارثه لئلاّ يكون للكافر عليه سلطة،فالمصحف أهم منه.
و فيه:أوّلا:عدم ثبوت الحكم في المقيس عليه،فإنّ العبد المسلم لا يستقر في ملك الكافر،و إنّما يباع عليه قهرا كما هو صريح قوله عليه السّلام«اذهبوا فبيعوه و لا تقروه عنده»إلاّ أنّه لا يملكه بل لا يبعد جواز شراء الكافر العبد المسلم الذي ينعتق عليه، و هذا نظير عدم استقرار ملك الولد لوالديه،و كان حق القياس أن يقاس المصحف بالعبد الكافر للمولى الكافر إذا أسلم العبد و مولاه على الكفر لا بما إذا ارتد المولى، فإنّ الارتداد قد يوجب انتقال جميع أموال المرتد فلا خصوصية للمصحف.
و ثانيا:قياس المصحف بالعبد المسلم مع الفارق،فإنّ السلطنة على العبد و كون تصرفه ملكا للكافر فيه نوع ذلة للمسلم بخلاف تملكه المصحف ليس فيه ذل للإسلام.


[1]قرب الإسناد/153 ط نجف.
[2]مستطرفات السرائر من جامع البزنطي.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست