responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 510

كإذا عرفت ذلك نقول:بيع المصحف بعنوان كونه مصحفا كبقية الأعيان المتصفة بأوصاف خاصة مورد النهي،فإذا بيع الورق و الجلد و الحديد مجردا عنها انتقلت الخطوط إلى المشتري بالتبع سواء اشترط بقاءها أو لا،و حينئذ يكون النهي صوريا كما أفاده المصنف رحمه اللّه،و ان ابيت عن ذلك فلا مناص من الالتزام بكون البيع مشروطا بتملك المشتري للخطوط مجانا،و هو شرط ارتكازي عرفي فانا لا نرى عاقلا يقدم على شراء الورق و الجلد بالثمن الكثير مجردا عن المصحف.
فرع:لم أر من تعرض له،و هو شمول حكم بيع المصحف لا بعاضه فنقول:قد ينضم إليها غيرها من الشرح ما يخرجها عن عنوان القرآنية و تصير جزء لكلام آخر و قد ينضم إليها من البيان ما لا يخرجها عن القرآنية كما في كتب التفسير،و قد يشتمل الكتاب على آيات من المصحف كما قيل في كتاب المغني لابن هشام من اشتماله على ستة أجزاء من القرآن.
و التحقيق:ان النحو الأول لا مانع من بيعه لعدم صدق بيع المصحف،و النحو الثاني لا ريب في كونه من بيع المصحف،و أما النحو الثالث فإنّ العنوان المأخوذ في الأدلة و إن كان هو المصحف فلا يعم الابعاض لعدم اطلاقه عليها لأنّه انما يطلق على تمام القرآن أو جله،إلاّ ان عمدة أدلة المنع موثقة سماعة و فيها«اياك أن تشتري الورق و فيه القرآن»،و القرآن يعم الابعاض أيضا الموجودة في ضمن الكتب،و حيث ان السيرة قائمة على بيع الكتب المشتملة على آيات من القرآن تكون مؤكدة لحمل المنع على الكراهة.
تنبيه:لا يخفى عدم البأس بأخذ الاجرة على كتابة المصحف،رواه علي بن

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست