كفلا
يدفئه فرو الحجاز؛لأنّ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا
قبلكم بالفرو فيلبسه،فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه،فكان
يسأل عن ذلك فيقول:إنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون أنّ
دباغه ذكاته»[1]،فإنّه ظاهر في جواز الانتفاع بالميتة و إنّما الممنوع ايقاع الصلاة فيها.
لا يقال:إنّ القاؤه الفرو حال الصلاة لعله من جهة الاحتياط و إلاّ فالفرو المزبور محكوم بالتذكية لكونه مشترى من سوق المسلمين.
فإنّه يقال:لو كان الأمر كذلك لكان عدم لبسه أولى بالاحتياط من إلقائه حال
الصلاة،فإنّ الانتفاع بالميتة لو كان محرما لكان الاحتياط بتركه عند الشك
فيها، و أما الصلاة في الميتة فإنّها صحيحة واقعا إذا لم تكن معلومة حال
الصلاة أو قبلها فالظاهر أنّه عليه السّلام كان عالما بكون الفرو من الميتة
و لو بإخبار بائعه و مع ذلك كان يلبسه في غير حال الصلاة،على أنّ فرض
الجهل بحال الفرو،و الذي هو موضوع الاحتياط بعيد عن مقام الإمامة و لو قلنا
بأنّ علمهم إرادي[2].
[1]الكافي بهامش مرآة العقول 3/157،باب اللباس،و التهذيب 1/193 في اللباس. [2]لا يعبؤ بهذا الرأي من استضاء
بالمتواتر من أحاديث أهل البيت عليهم السّلام الدالة على أنّ المولى سبحانه
أعطى الأئمة منذ الولادة قوة نورية عبّر عنها كما في بصائر الدرجات
للصفار/128 بعمود نور يرى به أعمال العباد و ما يحدث في البلدان.
و لا مغالاة فيه بعد قابلية تلك الذوات المطهرة بنص الذكر الحكيم لتحمل
الفيض الأقدس و عدم الشح في«المبدأ الأعلى»تعالت آلاؤه و الغلو في شخص
اثبات صفة له يحيلها العقل،أو لعدم القابلية،و العقل لا يمنع الكرم الالهي و
الحديث المستفاض يثبتها في هذه الذوات القدسية.إذا فلا مانع من استمرار
الكرم الربوبي باقدارهم على التصرف في الكائنات و ايقافهم على أمر الأولين و
الآخرين و ما في السماوات و الأرضين بحيث تكون