responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50

كفلا يدفئه فرو الحجاز؛لأنّ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه،فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه،فكان يسأل عن ذلك فيقول:إنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذكاته»[1]،فإنّه ظاهر في جواز الانتفاع بالميتة و إنّما الممنوع ايقاع الصلاة فيها.
لا يقال:إنّ القاؤه الفرو حال الصلاة لعله من جهة الاحتياط و إلاّ فالفرو المزبور محكوم بالتذكية لكونه مشترى من سوق المسلمين.
فإنّه يقال:لو كان الأمر كذلك لكان عدم لبسه أولى بالاحتياط من إلقائه حال الصلاة،فإنّ الانتفاع بالميتة لو كان محرما لكان الاحتياط بتركه عند الشك فيها، و أما الصلاة في الميتة فإنّها صحيحة واقعا إذا لم تكن معلومة حال الصلاة أو قبلها فالظاهر أنّه عليه السّلام كان عالما بكون الفرو من الميتة و لو بإخبار بائعه و مع ذلك كان يلبسه في غير حال الصلاة،على أنّ فرض الجهل بحال الفرو،و الذي هو موضوع الاحتياط بعيد عن مقام الإمامة و لو قلنا بأنّ علمهم إرادي‌[2].


[1]الكافي بهامش مرآة العقول 3/157،باب اللباس،و التهذيب 1/193 في اللباس.
[2]لا يعبؤ بهذا الرأي من استضاء بالمتواتر من أحاديث أهل البيت عليهم السّلام الدالة على أنّ المولى سبحانه أعطى الأئمة منذ الولادة قوة نورية عبّر عنها كما في بصائر الدرجات للصفار/128 بعمود نور يرى به أعمال العباد و ما يحدث في البلدان.
و لا مغالاة فيه بعد قابلية تلك الذوات المطهرة بنص الذكر الحكيم لتحمل الفيض الأقدس و عدم الشح في«المبدأ الأعلى»تعالت آلاؤه و الغلو في شخص اثبات صفة له يحيلها العقل،أو لعدم القابلية،و العقل لا يمنع الكرم الالهي و الحديث المستفاض يثبتها في هذه الذوات القدسية.إذا فلا مانع من استمرار الكرم الربوبي باقدارهم على التصرف في الكائنات و ايقافهم على أمر الأولين و الآخرين و ما في السماوات و الأرضين بحيث تكون‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست