responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 504

كذكر عدم جواز أخذ الاجرة على الشهادة من غير المشهور له أيضا كما إذا كانوا عشرة شهود و أجر بعضهم غيره على أداء الشهادة ليستريح منها،مع ان الدليل الذي ركن إليه المصنف رحمه اللّه لا يثبت ذلك.
فالأولى الاستدلال بتقريب آخر،و هو ان هذا الواجب أعني الشهادة له خصوصية من بين سائر الواجبات من جهة اعتبار المجانية فيه،و تستفاد هذه الخصوصية من قوله تعالى‌ { و لا يأْب الشُّهداءُ } الظاهر في ان من يدعى إلى الشهادة ليس له حق الامتناع و يستشعر منه المجانية[1]،و نظيره مطالبة الزوجة بالاجرة على مطاوعتها في حقوقه المفروضة عليها.
و بالجملة:لا يجوز أخذ الاجرة على الشهادة لا من المشهود له و لا من غيره، لاعتبار المجانية في تحملها و أدائها،اللهم إلاّ أن يطلب المشهود له حضور الشاهد لتحملها في مكان خاص،فله أن يطلب الاجرة على خصوصية الحضور الذي لا يجب عليه إلاّ من جهة المقدمية،و وجوب المقدمة لا ينافي صحة الإجارة.
المسألة الرابعة:أخذ الاجرة على القضاء،القضاء كالأذان و الإمامة لا يجوز أخذ الاجرة عليه للدليل،إلاّ انّه يجوز الارتزاق من بيت المال لعدم كونه اجرة في


[1]في شرح المختار للحصكفي 2/343 الشهادة فرض كفاية إذا لم يكن شاهدان للتحمل أو الأداء،و لا يأخذ الشاهد اجرة حتى لو ارتكبه بلا عذر لم تقبل،و في الوجيز للغزالي 2/ 153 يجب الأداء على كل متحمل للشهادة و لا يستحق الشاهد اجرة إلاّ اجرة الركوب، و في شرح المنهاج لابن حجر 4/468 الشهادة فرض كفاية في النكاح و كتابة الصكوك على الأصح إلاّ مع عذر المشهود عليه بالمرض أو الحبس أو كون المرأة مخدرة،و له أخذ الاجرة و إن تعين عليه ان كان عليه كلفة المشي و نحوه الأداء.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست