يحرم بيع المصحف[1]
كالحقيقة،و لم يعتبر المشهور الفقر،و ظاهر من المصنف رحمه اللّه في آخر كلامه اعتباره.
و الصحيح:التفصيل بين الأذان و الإمامة و بين القضاء،اما فيهما فمن جهة
كونهما عملا مستحبا و الاتيان به من المصالح العامة فلا مانع من اعطاء
المال من بيت المال المعد للمصالح العامة،و أما القضاء فلا تؤخذ الاجرة
عليه لوجوبه على القاضي و لا يتركه بعد فرض كونه عادلا فلا مصلحة في
ارتزاقه من بيت المال،نعم إذا كان لبقائه في بلد مصلحة عامة و أراد أن
يرتحل إلى بلد آخر للقضاء فيه فيجوز اعطاؤه من بيت المال لابقائه في البلد
لما فيه من المصلحة النوعية[1].
بيع المصحف (1)-[1]الأخبار الواردة في حرمة بيع المصحف حمله بعض الأصحاب على الكراهة[2]،و قبل التعرض لبيان الصحيح لا بد من معرفة موضوع الحكم بالحرمة أو
[1]في
المحلى لابن حزم 9/435 و المبسوط للسرخسي 16/102 و الهداية لشيخ الإسلام
4/72 و المغني لابن قدامة 9/37:يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال لا
الاجرة،و في بدائع الصنائع 7/13:يجوز للقاضي الفقير الارتزاق من بيت المال
مع الكفاية و الأفضل للغني الأخذ،لأنّه عامل للمسلمين،و لئلا يصير تركه سنة
فيجحف بالمحتاج،و قد رسم السلاطين ابطال الرزق فهو اجحاف بالفقراء،و قد
تقدم في ص 207 و ص 108 بعض الكلام فيه. [2]في المهذب للشيرازي 1/260 يجوز بيع
المصاحف و كتب الأدب،و في المحلى لابن حزم 9/44 يجوز بيع المصاحف و كتب
العلوم عربيها و عجميها و هو رأي مالك و أبي حنيفة و الشافعي و أبي
سليمان،ثم ذكر جماعة حكموا بالكراهة،و في الميزان للشعراني 2/58 اتفق
الأئمة الثلاثة على اباحة بيع المصحف من غير كراهة مع قول أحمد و الشافعي
في قوليه بكراهته.
و صرح ابن القيم الجوزية بالتحريم،و في المغني لابن قدامة 4/263 قال أحمد:لا