responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 505

يحرم بيع المصحف‌[1]
كالحقيقة،و لم يعتبر المشهور الفقر،و ظاهر من المصنف رحمه اللّه في آخر كلامه اعتباره.
و الصحيح:التفصيل بين الأذان و الإمامة و بين القضاء،اما فيهما فمن جهة كونهما عملا مستحبا و الاتيان به من المصالح العامة فلا مانع من اعطاء المال من بيت المال المعد للمصالح العامة،و أما القضاء فلا تؤخذ الاجرة عليه لوجوبه على القاضي و لا يتركه بعد فرض كونه عادلا فلا مصلحة في ارتزاقه من بيت المال،نعم إذا كان لبقائه في بلد مصلحة عامة و أراد أن يرتحل إلى بلد آخر للقضاء فيه فيجوز اعطاؤه من بيت المال لابقائه في البلد لما فيه من المصلحة النوعية[1].

بيع المصحف‌
(1)-[1]الأخبار الواردة في حرمة بيع المصحف حمله بعض الأصحاب على الكراهة[2]،و قبل التعرض لبيان الصحيح لا بد من معرفة موضوع الحكم بالحرمة أو


[1]في المحلى لابن حزم 9/435 و المبسوط للسرخسي 16/102 و الهداية لشيخ الإسلام 4/72 و المغني لابن قدامة 9/37:يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال لا الاجرة،و في بدائع الصنائع 7/13:يجوز للقاضي الفقير الارتزاق من بيت المال مع الكفاية و الأفضل للغني الأخذ،لأنّه عامل للمسلمين،و لئلا يصير تركه سنة فيجحف بالمحتاج،و قد رسم السلاطين ابطال الرزق فهو اجحاف بالفقراء،و قد تقدم في ص 207 و ص 108 بعض الكلام فيه.
[2]في المهذب للشيرازي 1/260 يجوز بيع المصاحف و كتب الأدب،و في المحلى لابن حزم 9/44 يجوز بيع المصاحف و كتب العلوم عربيها و عجميها و هو رأي مالك و أبي حنيفة و الشافعي و أبي سليمان،ثم ذكر جماعة حكموا بالكراهة،و في الميزان للشعراني 2/58 اتفق الأئمة الثلاثة على اباحة بيع المصحف من غير كراهة مع قول أحمد و الشافعي في قوليه بكراهته.
و صرح ابن القيم الجوزية بالتحريم،و في المغني لابن قدامة 4/263 قال أحمد:لا


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست