responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 484

الخامس:ممّا يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله‌[1]
ك
الاجرة على الواجبات‌
(1)-[1]ادعى المحقق الثاني في جامع المقاصد الاجماع على عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات مطلقا لكن المصنف لم يرتض ثبوته لوجود المخالف من القدماء و المتأخرين،و أنكر على المحقق الثاني ايراده على تفصيل الفخر في الايضاح بين الواجبات الكفائية التوصلية و غيرها بمخالفته لنص الأصحاب،حيث قال:ان الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني-الخ.
و لكن على تقدير تحقق الاتفاق فهو ليس اجماعا تعبديا يعتمد عليه،لأن مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة في كلماتهم،فانهم استدلوا على عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات تارة بعدم وصول نفع منها إلى باذل المال،و اخرى بأن الشارع ألغى ماليتها و حكم بمجانيتها.
و الاستدلال بها لا ينبغي في المقام لعدم اختصاصها بالواجبات،بل يجريان في كل ما أسقط الشارع ماليته أو لم يصل منه نفع إلى صاحب المال،كالاستيجار على أكل الطعام أو على أن يصلي الأجير لنفسه صلاة الليل و نحو ذلك ممّا ليس فيه نفع عائد إلى المستأجر أو بذل المال في مقابل الأذان أو عسيب الفحل أو نحوه ممّا عرف مجانيته من مذاق الشرع.
و أبي عبد اللّه عليهم السّلام:الفحش من النفاق،و لو كان مثالا لكان مثال السوء،و انّه يفسد معيشة الرجل و ينزع منه بركة رزقه،و إن اللّه يبغض الفاحش المتفحش،و هو شر الناس.
و في أحاديث السنة ما في كنز العمال 2/121 عن عائشة و ابن عمر و اسامة بن زيد و محمد بن عبد اللّه بن عمر و ابن عثمان عن النبي صلّى اللّه عليه و اله:ان اللّه يبغض الفاحش المتفحش، و الجنة حرام عليه،و شر الناس منزلة يوم القيامة،و إن أربى الربا شتم الأعراض.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست