الهجر بالضم هو الفحش[1]
كيردع عنه و انما وجه صحة القذف بانهم استحلوا حقوق آل محمد صلّى اللّه
عليه و اله فحرم عليهم الوطئ و به كان أولادهم من الزنا،و في ذيل الحديث
أشار إلى انّه لا افتراء في قذفهم به لكونهم أولاد بغايا،فيكون أجنبيا عما
نحن فيه،و على هذه الرواية يختص القذف بخصوص الزنا دون باقي العيوب كشرب
الخمر و نحوه،إلاّ ان الرواية قابلة للمناقشة فإنّ حقوقهم عليهم السّلام و
إن تعلقت بأعيان الأعمال اما بنحو الشركة أو بنحو تعلق الحق لكن المهر لم
يكن ركنا في النكاح الدائم،و حرمته لا توجب فساد النكاح.
و يمكن توجبه الخبر بحمله على الاماء المجلوبات من دار الحرب،فإنّ للامام
عليه السّلام حق في أعيانهن فيكون وطؤهن حراما و الولد بغي و لو
بوسائط،إلاّ ان من الواضح ان وطأ الاماء لم يلتزم به جميع أهل السنة و
ليسوا كلهم أولاد اماء. فالصحيح ما ذكرناه من عدم جواز الافتراء بالنسبة
اليهم لكونه كذبا محرما.
(1)-[1]الفرق بين الهجر و السب واضح،فإنّ الهجر ذكر ما يستقبح من الألفاظ،و
يدل على حرمته الأخبار التي أوردها المصنف رحمه اللّه خصوصا صحيحة أبي
عبيدة و من الواضح ان المؤمن من أجل من أن يتكلم بما يستقبح ذكره[1].
[1]في
تاج العروس و النهاية و المغرب للمطرزي الهجر بالضم الفحش في المنطق،و في
المصباح الفحش و في مقاييس اللغة 4/35 رماه بالهاجرات هي الفضائح،و فرق أبو
هلال العسكري في الفروق بينه و بين السب فقال:الهجر تقبيح أمر المشتوم و
السب و الأطناب في الشتم و الفحش كما في القاموس و تاج العروس العدو إن في
الجواب،و كلما يشتد قبحه من الذنوب أو كل ما نهى اللّه عنه.
و شددت أحاديث النبي صلّى اللّه عليه و اله و أهل بيته عليهم السّلام في
الزجر عنه،ففي الوسائل 2/476 باب 70 و الكافي على هامش مرآة العقول 2/312
باب النداء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و أبي جعفر