كو
بالجملة لا بد و أن تفرض الإجارة هنا تامة من حيث الأجزاء و الشرائط التي
ثبت اعتبارها في كتاب الإجارة،و يكون البحث متمحضا في جهة وجوب العمل على
الأجير و أنّه مانع عن أخذ الاجرة أم لا؟فالاستدلال بعدم تعلق غرض المستأجر
بما هو واجب على الغير أو بالغاء الشارع مالية الواجب لا يناسب المقام.
و التحقيق ان أخذ الاجرة في الواجبات على أنحاء ثلاثة:
الأول:أخذ الاجرة على الواجبات و لو كانت توصلية.
الثاني:أخذ الاجرة على العبادات و لو مستحبة و بينهما عموم من وجه.
الثالث:أخذ الاجرة على العبادات الواجبة و بملاحظة ما يقال في النحوين يتضح الحال فيه،فالبحث يقع في مقامين:
المقام الأول:أخذ الاجرة على الواجبات،و الواجب الذي تقع عليه الإجارة قد يكون تخييريا و قد يكون كفائيا و قد يكون عينيا تعيينيا.
أما التخييري،فلا تكون الاجرة عليه اجرة على الواجب،لأن الواجب بالوجوب
التخييري هو الجامع بين الأمرين،و ما تقع عليه الإجارة هو الفرد لا
الجامع،مثاله ما لو كان المسافر في أمكنة التخيير و استأجره حاضره على أن
يصلي تماما ليأتم به،فإنّ الواجب في هذه المسألة هو الجامع بين القصر و
التمام و لم تقع عليه الإجارة،و ما وقعت عليه و هو التمام أحد فردي التخيير
لم يكن متعلقا للوجوب.
و أما الواجب الكفائي،فكذلك لأن التكليف فيه يتوجه إلى طبيعي المكلف دون
الأفراد،فالأجير بشخصه لم يجب عليه العمل،و بهذا البيان يندفع اشكال المصنف
قدّس سرّه في أخذ الاجرة على الصنايع كالخياطة و النجارة و أمثالها ممّا
هو من