responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 481

كبالاخبار،فأما إذا كان بالانشاء فهو محرم لكونه ايذاء للمؤمن و هتكا له و قد عظمه اللّه سبحانه و لا يبعد صدق الهمز على جميع أنحاء الهجاء،و مثله ما لو كان بالفعل، و أما الاخبار فمضافا إلى كونه تحقيرا للمؤمن و ايذاء له قد يكون غيبة له إذا كان كشفا لما ستره اللّه عليه،و قد يكون بهتانا و كذبا فيما إذا لم يكن الأخبار صدقا فتكون الحرمة من جهات مختلفة[1].
هجاء القوم ذكر معايبهم.


[1]في الوسائل 3/442 باب 19 فيمن سب و لم يصرح بالقذف عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام:«ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في الهجاء التعزير»،و عن اسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السّلام:«ان أمير المؤمنين عليه السّلام يعزر في الهجاء و لا يجلد إلاّ في الفرية المصرحة» الخبر.
و لذلك أفتى المحقق في الشرائع و العلاّمة في القواعد و الفاضل في كشف اللثام بالتعزير في كل تعريض يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و عرفا،و تابعهم صاحب الجواهر قدّس سرّه.
و بأزائها في أحاديث أهل السنة ما في مجمع الزوائد للهيثمي 8/122 باب الهجاء عن أبي إمامة عن النبي صلّى اللّه عليه و اله:«من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه»و في فتح الباري 10/292 عن عائشة مرفوعا«أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة»، و لهذا أفتى فقهاؤهم بفسق من يهجو أحدا انشاء انشادا و ترد شهادته،قال ابن همام الحنفي في فتح القدير 6/36:ترد شهادة من هجا مسلما،و في الوجيز للغزالي 2/150 يحرم نظم الهجو و انشاده،و في شرح المنهاج لابن حجر الشافعي 4/442 ترد شهادة من يهجو في شعره معينا غير حربي و يحرم هجاء غير المتجاهر بالفسق و البدعة و إن صدق و يحرم حاكيه دون منشيه إلاّ أن يكون هو المذيع له.
و في المغني لابن قدامة الحنبلي 9/178 الشاعر الذي يهجو المسلمين ترد شهادته و أعظم الناس ذنبا رجل يهاجي رجلا فيهجو القبيلة بأسرها،و في الزواجر لابن حجر 2/177 عن الجرجاني من أنشد شعرا أو انشأه في هجو مسلم ترد شهادته،و قال الروباني:إذا هجا المسلمين فسق،و أطلق الشيخان رد الشهادة بهجو مسلم صدقا أو كذبا،


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست