responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 480

هجاء المؤمن حرام‌[1]
كو يلحق بباب المزاحمة،نعم الذمي و المخالف المحكوم بالاسلام ظاهرا و إن لم يجز قتله ابتداء إلاّ انّه يجوز قتله عند المزاحمة،لما ورد من ان المؤمن لا يقتل بالمنافق.
فتحصل من جميع ما ذكر ان التقية إذا توقفت على اضرار المؤمن بجميع انحائه فلا يجوز لأنها انما شرعت لحقن دماء المؤمنين و حقوقهم،فجوازها في هذه الموارد يكون نقضا للغرض من تشريعها فلا تقية في مثل ذلك،و أما إذا ترتب على تركها تلف النفس المعبر عنه بالدم في بعض الأخبار فتثبت التقية عند الأهمية كما عرفت،و هكذا إذا اكره أحد على اضرار المؤمن فإنّ الاكراه لا يرفع حرمة الاضرار،لأنّه خلاف الامتنان و يكون الاضرار بالمؤمن حراما حتى عند الاكراه عليه،هذا إذا كان الضرر المترتب على ترك التقية أو الاكراه مباحا بالنسبة إلى المكره أو المضطر كالسجن أو اعطاء المال،و أما إذا كان حراما كتعريض النفس للقتل فانه حرام إلاّ لمصلحة عامة كما في الجهاد،فتقع المزاحمة بين الاضرار و ذلك الحرام فإنّ كان احدهما أهم أو محتمل للأهمية تعين،و مع التساوي يتخير بينهما.
و بهذا ظهر الحال فيما ذكره المصنف رحمه اللّه من أن التقية أو الاكراه إذا توقف على جرح بدن المؤمن كان محرما و لا ترفعه التقية و لا الاكراه،فإنّ التقية انما شرعت لحقن الدم و شمول دليل الاكراه له خلاف الامتنان.

حرمة هجاء المؤمن‌

معنى الهجاء
(1)-[1]الهجاء ما قابل المدح و الاطراء[1]،و هو قد يكون بالانشاء أو بالفعل أو


[1]في المصباح و القاموس و تاج العروس الهجاء ككساء الشتم بالشعر و تعداد المعايب فيه، و قال الليث هو الوقيعة بالأشعار،و الصحاح الهجاء خلاف المدح،و في مجمع البحرين‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست