responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 472

كفهو مخير حقيقة بين الأمرين،نعم قد يكون متعلق التوعيد غرامة لترك اضرار الغير إذا لم يكن الضرر من سنخ المكره عليه،فالجواب عنه منحصر بمنع الكبرى،فما أفاده المصنف رحمه اللّه في الصغرى من كون الضرر متوجها إلى الغير ممنوع على اطلاقه، و كذلك الكبرى فانا و إن سلمنا كون الضرر متوجها إلى الغير إلاّ ان عدم وجوب دفعه عن الغير أوّل الكلام،فإنّ الضرر المتوجه إلى الغير ان كان تكوينيا و لم يكن للمكره -بالفتح-دخل فيه لا مباشرة و لا تسببا لا يجب دفعه بتضرر نفسه،و أما إذا كان بمباشرة المكره-بالفتح-و بفعله وجب عليه دفعه و لو استلزم تضرر نفسه لأنّه في الحقيقة اضرار بالغير و هو غير دفع الضرر عنه،و قد عرفت ان مقتضى الاطلاقات حرمة اضرار المؤمن من دون مخصص لها في المقام و الأدلة الحاكمة أيضا غير شاملة للمقام.
ثم ان المصنف رحمه اللّه تعرض للفرق بين الاكراه و الاضطرار،حيث أنكر الرجوع إلى حديث نفي الضرر في الفرع السابق و تمسك بدليل نفي الاكراه في المقام،و ذكر في وجه الفرق ضعف المباشر في هذا الفرع بحيث لا يسند إليه الفعل،فلا يقال انّه أضر بالغير لدفع الضرر عن نفسه،و هذا بخلاف الفرع السابق أعني مسألة اضطرار فانه يصدق عليه انّه أضر بالغير و لكنّه غير صحيح فإنّ فعل المكره يكون من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة،و ربما لا يتمكن المكره من الاضرار لو لا مباشرة المكره- بالفتح-فلا فرق بين الصورتين.
و أما استدلاله(أعلا اللّه مقامه)بقوله عليه السّلام:«انما شرعت التقية لأجل الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية»،ففي غير محله.
أوّلا:أن الكلام في الاكراه و التقية من الاضطرار،و قد صرح المصنف رحمه اللّه بأنّه لا

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست