responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 473

كيسوغ الاضرار بالغير عند الاضطرار لأنّه خلاف الامتنان.
و ثانيا:ان المراد من الحديث تشريع التقية بقول مطلق أي المرتبة الأعلى منها التي ترتفع بها حرمة كل محرم لأجل حفظ الدم فإذا بلغ اراقة الدم فلا تقية لأنّه نقض الغرض،و هذا معنى الحصر و إلاّ فلا ريب في جواز التقية في غير ذلك حتى لتأليف القلوب فضلا عن حفظ الأموال و الأعراض،غير انّه في صورة حفظ المال لا تجوز التقية لحفظه باتلاف مال الغير،و كذا في صورة الشتم و الضرب فانه لا تجوز التقية للتخلص من الشتم أو الضرب بشتم المؤمن الآخر أو ضربه أو نحو ذلك من حقوق الناس،لأن التقية حكم امتناني و لا امتنان في أمثال هذه الصور.
و بالجملة:أراد عليه السّلام بقوله«شرعت التقية»بيان الفرد الأعلى منها و هو ما يجوز لأجلها ارتكاب كل محرم حتى من حقوق الناس،و أراد بقوله:«إذا بلغت الدم فلا تقية»بيان ان دماء المؤمنين متكافئة فلا ترجيح لأحد على الآخر،فإذا دار الأمر في التقية بين ان يقتل مؤمنا أو يقتل نفسه فلا تقية اذ لا ترجيح.و من العجيب ما ذكره المصنف رحمه اللّه من جواز الاضرار بالغير بغير القتل لدفع الضرر عن نفسه لأنّه جعل حد التقية الدم،مع ان هذا المعنى على خلاف مدعى المصنف رحمه اللّه أدل،فانه يستفاد منه ان التقية لغير القتل لا تجوز ما أخذ مال الغير و الاضرار به.

الرابع إذا كان متعلق التوعيد محرما على المكره‌
الفرع الرابع:إذا كان متعلق التوعيد محرما على المكره-بالفتح-كما إذا أكره المرأة على اضرار الغير و إلاّ فيهتك عرضها،و في هذا الفرع لا محالة تقع المزاحمة بين الحكمين و هما حرمة الاضرار و حرمة الزنا فيتقدم الأهم منهما و إلاّ فالتخيير.

الخامس إذا اكره على اضرار أحد مؤمنين أو على ضررين لشخص واحد
الفرع الخامس:ما إذا اكره على اضرار أحد مؤمنين أو على ضررين لشخص واحد،و في هذا الفرض أيضا تقع المزاحمة بين الضررين فيتعين الأهم منهما و مع‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست