responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 471

كلكن الصحيح:انّه لا يجوز للمكره اضرار الغير،لأن مقتضى القاعدة و العمومات حرمة ايذاء المؤمن و اضراره و التصرف في ماله بدون رضاه،و ليس لها مخصص إلاّ الأدلة الحاكمة و لا يجري شي‌ء منها،أمّا حديث لا ضرر فلما عرفت من ثبوت حكم ضرري لا محالة،و حديث نفي الاكراه لا يجري لأنّه خلاف الامتنان بالنسبة إلى من يوقعه المكره-بالكسر-في الضرر و إن كان موافقا للامتنان بالنسبة إلى المكره-بالفتح-و بعبارة اخرى:كما كانت حرمة الاضرار على المكره ضرر عليه كذلك جواز الاضرار ضرر على من يقع عليه الضرر و لا ترجيح في البين.و ببيان أوضح الغرض من تشريع نفي الاكراه انما هو دفع الضرر،فإذا كان مستلزما لضرر كان جعله منافيا للغرض،و هكذا حديث لا حرج فانه أيضا وارد مورد الامتنان فلا يمكن أن يقال ان حرمة الاضرار بالغير بتضرر نفسه حرج فترتفع بلا حرج.
و أما ما يظهر من المصنف رحمه اللّه من ان الضرر في الاكراه متوجه ابتداء إلى الغير،و ما يأخذه الجائر من المكره بتوعيده كأنه غرامة لترك الاضرار،و لا يجب على المكلف أن يدفع الضرر عن غيره بصرفه إلى نفسه،و ليس ملاك نفي الاكراه إلاّ نفي الضرر المتوجه إلى المكره لا الضرر المتوجه إلى الغير لتقع المعارضة بين الضررين،كما ان الامتنان الملحوظ فيه انما هو الامتنان في دفع توجه الضرر من المكره إلى المكره لا رفع الضرر الثابت بثبوت مقتضيه و هو ارادة المكره-بالكسر-و صرفه إلى شخص آخر،ممنوع صغرى في بعض الأمثلة و هو إذا لم يكن الضرر الموعود به غرامة كما إذا كانا من سنخ واحد،و كبرى في جميع الأمثلة.
أما الصغرى فلأن الاكراه في مثل الفرع متوجه إلى الجامع و إن كان اللفظ موهما خلافه،فكأن الجائر يريد منه عشرة دنانير سواء أداها من كيسه أو أخذها من غيره‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست