responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 470

كو توهم ان جواز ترك دفع الضرر عن الغير حكم ضرري بالاضافة إلى الغير فيرتفع بحديث لا ضرر،مدفوع بأن وجوب الدفع ضرر على الدافع و جواز تركه ضرر على الآخر،فثبوت أحد الضررين لا بد منه،فلا مجال في المقام لحديث لا ضرر لأنّه قد خصص فيه قطعا.

الثاني:ان يتوجه الضرر التكويني إلى أحد و يتمكن من رفعه‌
الفرع الثاني:ان يتوجه الضرر التكويني إلى أحد و يتمكن من رفعه بتوجيهه إلى الغير،كما لو فرضنا ان السيل المتوجه إلى داره يدفعه عنه بحيث يتوجه إلى الغير، و هذا لا يجوز لحرمة الاضرار بالغير و لم يرد له مخصص في المقام.
و دعوى جريان حديث لا ضرر من جهة ان حرمة الاضرار بالغير ضرري، لا مجال لها لما بيناه من انّه لا بد من تخصيصه في المقام،كما لا مجال لشمول حديث الرفع لمنافاته الامتنان،نعم إذا فرضنا ان الضرر المتوعد عليه من قبيل تلف النفس أو نحوه ممّا لا يرضى الشارع بتحققه كقتل النفس و نحوه يجوز اضرار الغير لدفع القتل عن نفسه ما لم يكن الاضرار بالغير أيضا قتلا،كما انّه في الفرع الأول يجب دفع القتل عن الغير بتحمل الضرر الذي لا يساويه،و هذان الفرعان في الاضطرار.

الثالث:ما إذا اكره الجائر شخصا على اضرار الغير فكان تضرره بمباشرة المكره و كان الاكراه بتوعيده‌
الفرع الثالث:ما إذا اكره الجائر شخصا على اضرار الغير فكان تضرره بمباشرة المكره-بالفتح-و كان الاكراه بتوعيده على تركه بأمر مباح عليه و إن كان حراما على المكره-بالكسر-كما لو قال له خذ من زيد مائة دينار و إلاّ أخذت منك عشرة دنانير و فرضنا ان دفع العشرة ضرر على المكره كما ان اعطاء العشرة دنانير إلى الجائر محرم حتى لو كان بالاختيار،و في هذا الفرع ذهب المصنف رحمه اللّه إلى ارتفاع الحرمة تمسكا بالوجوه المتقدمة من عموم نفي الضرر و الحرج و الاكراه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست