كالثاني:حديث«رفع ما استكرهوا عليه».
الثالث:لا حرج،فإنّ وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير حرجي.
الرابع:قوله«انما شرعت التقية للدم فلا تقية إذا وصل إلى الدم»،و مفهوم جواز التقية فيما لم يصل إلى الدم.
الكلام فى تحقق الاضطرار و الاكراه و التحقيق:ان الاضطرار و الاكراه يتصور في فروع خمسة:
الأول:أن يكون هناك ضرر سماوي أو من جائر متوجه إلى الغير من دون مباشرة هذا الشخص الفرع
الأول:أن يكون هناك ضرر سماوي أو من جائر متوجه إلى الغير من دون مباشرة
هذا الشخص،كما لو فرضنا ان السيل توجه إلى دار أحد و تمكن الآخر من وضع ما
يمنع وصوله إلى دار فانه لا يجب دفع الضرر عنه لعدم الدليل.
به ابن قدامة في المغني 5/542 في احياء الموات على عدم جواز ما يحدثه الجار
ممّا يضر بجاره،و في بدائع الصنائع لعلاء الدين الحنفي 5/153 في مسألة
التصرف في مال الصغير انّه لا بد أن يكون من التصرف الغير ضار بالمولى عليه
لقوله صلّى اللّه عليه و اله«لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، و في المبسوط
للسرخسي 16/81 في آداب القضاء للقاضي ان يقدم الغرباء على أهل المصر إذا لم
يضر بأهل المصر عملا بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله«لا ضرر و لا
ضرار في الإسلام».
و في أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي في النساء/113 { لا خيْر فِي كثِيرٍ مِنْ نجْواهُمْ } عن
ابن عمر«ان النبي صلّى اللّه عليه و اله قال:«إذا كان ثلاثة فلا يتناجى
اثنان دون الثالث»،و علل بأن ذلك يحزنه و هو ضرر و الضرر لا يحل باجماع و
بالنص لا ضرر و لا ضرار،و حينئذ فدعوى ابن حزم في المحلى 8/281 بأن هذا
الخبر لا يصح لأنّه جاء مرسلا أو من طريق فيه زهير بن ثابت و هو ضعيف لا
يصغى إليها بعد أن اعترف النووي بأن طرقه يقوي بعضها بعضا.
و أما عند الإمامية فالحديث متواتر كما نص عليه فخر المحققين في الايضاح
مبحث الرهن فصل 7 باب التنازع،و النراقي في العوائد/17 و ولده في مشارق
الأنوار/185،و مير فتاح في العناوين/98،و كتب آية اللّه الشيخ الشريعة
الاصفهاني رسالة فيه طبعت في قم وعد في الذريعة رسائل كثيرة.غ