responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 46

فكذلك لا ينتفع به المشتري‌[1]
يحرم المعاوضة على الميتة[2]
كفي كسبه؟قال:كل كسبه فانّه لك حلال و الناس يكرهونه،قال حنان:قلت:لأي شي‌ء يكرهونه و هو حلال؟قال:«لتعيير الناس بعضهم بعضا»[1].
و بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث،قلت له:أجر التيوس قال:«إنّه كانت العرب لتعاير به و لا بأس»[2].و مقتضى الجمع بين النبوي و هذه الروايات حمله على الكراهة.
(1)-[1]مرجع الضمير إنّما هو البيع لا المبيع،فإنّ الانتفاع به موجود كما هو واضح.

المعاوضة على الميتة
(2)-[2]يقع البحث تارة عن جواز الانتفاع بالميتة،و اخرى عن جواز بيعها،و كان الأنسب بالمصنف(أعلا اللّه مقامه)التعرض أوّلا لجواز الانتفاع،ثم جواز البيع، و أن لا يخلط بين المقامين.

الانتفاع بالميتة
أما الانتفاع بالميتة فالأصل العملي و إن اقتضى جوازه و لكن المصنف قدّس سرّه استدل على المنع بالروايات العامة كرواية تحف العقول و الفقه الرضوي حيث ذكر فيه الميتة مثالا لما نهي عن الانتفاع به.
و فيه:مضافا إلى ضعف السند و الدلالة أنّ حرمة الانتفاع في الاولى علقت على عنوان النجس،و قد علق عليه المنع عن جميع التقلبات فيه حتى امساكه و لم يعمل


[1]الكافي بهامش مرآة العقول 3/391،باب كسب الحجام،و عنه في الوافي 10/31، و الوسائل 2/539.
[2]التهذيب 2/107،و عنه في الوسائل 2/530.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست