كتسعة أشياء و منها العسيب[1]-لا
يدل على فساد البيع،لضعف سنده باشتماله على ابن عروبة الغير مذكور في كتب
الرجال و ابن الخطاب المردد بين امامي مجهول و بين الزنديق،و لاشتماله على
ما لا مانع من بيعه؛و لأنّ النهي فيها تكليفي، و المعارضة بما رواه حنان بن
سدير قال:دخلنا على أبي عبد اللّه و معنا فرقد الحجام،فقال له:جعلت فداك
إنّي أعمل عملا،و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه،و
أنا احب أن أسألك عنه،فإن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من
الأعمال،فإنّي منته في ذلك إلى قولك،قال:و ما هو،قال حجام: قال:كل من كسبك
يابن أخ و تصدق و تزوج فإنّ نبي اللّه صلّى اللّه عليه و اله قد أحجم و
أعطى الأجر و لو كان حراما ما أعطاه.قلت:جعلني اللّه فداك إنّ لي تيسا
أكريه فما تقول
[1]رواه
في الخصال 2/44 في باب التسعة قال:أخبرني أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن
حمزة بن عمارة الحافظ فيما كتب إلي،قال:حدثني سالم بن سالم و أبو
عروبة،قالا:حدثنا أبو الخطاب قال:حدثنا هارون بن مسلم قال:حدثنا القاسم بن
عبد الرحمن الأنصاري عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي عليهم
السّلام قال:لما فتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله خيبر دعا بقوسه
فاتكى على سيتها ثم حمد اللّه و أثنى عليه و ذكر ما فتح اللّه له و نصره به
و نهى عن خصال:عن مهر البغي،و عن عسيب الدابة،يعني كسب الفحل،و عن خاتم
الذهب،و عن ثمن الكلب،و عن مياثر الارجوان،قال أبو عروبة:عن مياثر الخمر و
عن لبوس ثياب القسي و هي ثياب تنسج بالشام،و عن أكل لحوم السباع،و عن صرف
الذهب بالذهب و الفضة بالفضة بينهما فضل،و عن النظر في النجوم.
و رواه عنه في البحار 23/14 في باب جوامع المكاسب المحرمة بتمامه،و حكاه
عنه في الوسائل 2/538،ط-عين الدولة في باب تحريم أجر الفاجرة إلى قوله:و عن
مياثر الارجوان،و قال الصدوق في الفقيه/271 نهى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و اله عن عسيب الفحل،و هو أجرة الضراب.