responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 47

كبه أحد،و بالأخبار الخاصة المنقولة في أبواب متفرقة:
منها:رواية قاسم الصيقل قال:كتبت إلى الرضا عليه السّلام:إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها؟فكتب إليّ:«أتخذ ثوبا لصلاتك.فكتبت إلى أبي جعفر الثاني:إنّي كتبت إلى أبيك بكذا و كذا،فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية.فكتب إليّ:كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه،فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس»[1].
و فيه:أنّ الأمر باتخاذ الثوب للصلاة لا دلالة فيه على المنع من الانتفاع،بل هو دال على جواز عمله لجلود الميتة و إلاّ لكان على الإمام تعريفه بالمنع منه و نفي البأس فيما كتبه إليه أبو جعفر عليه السّلام ناظر إلى عدم الحاجة في اتخاذ الثوب للصلاة الذي صعب عليه حتى التجأ إلى العمل من جلد الحمر الوحشية الذكية،و ليس ناظرا إلى الانتفاع أصلا.
و منها:رواية القاسم الصيقل و ولده قال:كتبوا إلى الرجل:جعلنا اللّه فداك إنّا قوم نعمل السيوف و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها،و إنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها.فكتب عليه السّلام:«اجعل ثوبا للصلاة»[2].


[1]الكافي بهامش مرآة العقول 3/160 باب الرجل يصلي بالثوب و هو غير طاهر و التهذيب 1/228 باب لباس المصلي،و عنهما في الوافي 4/32،و الوسائل 1/203.
[2]التهذيب 2/113،و عنه في الوافي 10/42،و الوسائل 1/159 باب نجاسة الميتة ممّا له نفس سائله.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست