responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 458

النميمة حرام بالأدلة الأربعة[1]
ك
حرمة النميمة
(1)-[1]استدل(أعلا الله مقامه)على حرمة النميمة بآيات من الكتاب: منها:قوله تعالى في البقرة/27 { و يقْطعُون ما أمر اللّهُ بِهِ أنْ يُوصل و يُفْسِدُون فِي الْأرْضِ* } .
و فيه ان ظاهره قطع ما أمر القاطع بوصله وجوبا فلا يعم قطع ما أمر غيره بوصله أو لم يؤمر بوصله أحد إلاّ ندبا،كالسعي للقطع بين أشخاص مأمورين بالتواصل بينهم كالأرحام أو لم يؤمروا بها إلاّ ندبا كالمؤمنين بعضهم مع بعض،فالنمام القاطع للصلة بين المومنين بما يلقيه بينهم من موجبات النفرة و التباعد خارج عن الآية، و من هنا فسّر متعلق الصلة اما بالأئمة عليهم السّلام لكون جميع الناس مأمورين بصلتهم أو خصوص الأرحام.
و منها:قوله تعالى: { و يُفْسِدُون فِي الْأرْضِ* } [1].
و فيه:انّه لا يرتبط بالنميمة اذ ليس كل نميمة فسادا،فإنّ السعي في النفرة بين شخصين فقيرين غريبين لا يترتب عليه سوى انهما يتسابان و لا يصدق عليه الافساد في الأرض،نعم لا يبعد صدق الفساد على من كان ديدنه ذلك،و مثله النمام بين رئيسين لكل منهما حاشية و أتباع بحيث يتسبب من النميمة بينهما القتال و اراقة الدماء فيدخل تحت قوله تعالى: { إِنّما جزاءُ الّذِين يُحارِبُون اللّه و رسُولهُ و يسْعوْن فِي الْأرْضِ فساداً أنْ يُقتّلُوا أوْ يُصلّبُوا أوْ تُقطّع أيْدِيهِمْ و أرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ } ،و أما النميمة من حيث هي


[1]في مجمع البيان و التبيان اختلفوا في معنى الفساد في الأرض من الاستدعاء إلى الكفر أو أخافتهم السبيل أو ارادة كل معصية تعدى ضررها إلى غير فاعلها،و ارادة العموم هو الاولى.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست