responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 459

كليست افسادا في الأرض إذا لم يترتب عليها سوى البغض بين الشخصين أو الأشخاص و ترك التوصل بينهم‌[1].
و من الآيات قوله تعالى في البقرة/216 { يسْئلُونك عنِ الشّهْرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كبِيرٌ و صدٌّ عنْ سبِيلِ اللّهِ و كُفْرٌ بِهِ و الْمسْجِدِ الْحرامِ و إِخْراجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبرُ عِنْد اللّهِ و الْفِتْنةُ أكْبرُ مِن الْقتْلِ } ،و مورد الآية القاء الفتنة بين المسلمين التي ربما يتولد منها القتال،فعرفهم سبحانه بأن الفتنة أشد من القتل،و إلاّ فمن المقطوع به ان القاء الفتنة بين شخصين بحيث لا يترتب عليها سوى زوال المحبة بينهم لا تكون أشد من قتلهما،و النميمة من هذا القبيل فانها تقطع و شائج الحب و علائق المودة[2].
و من الآيات قوله تعالى في سورة القلم/11 { همّازٍ مشّاءٍ بِنمِيمٍ } ،و ظاهرها فيمن يكون ديدنه النميمة،لأن مادة فعال بتشديد العين تستعمل في الكثرة و الغلبة، و أما من ينم مرة واحدة أو مرتين فلا تشمله الآية.


[1]في التبيان لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 1/43 و مجمع البيان 1/70 ط صيدا معناه الأمر بصلة كل من أمر اللّه بصلته من أوليائه،و القطع هو البراءة من أعدائه،و هذا عام يدخل فيه ما قاله قتادة من ارادة صلة الرحم،و ما قاله الحسن:من ارادة صلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله،و تابعهما الآلوسي في روح المعاني 1/211،و في جامع البيان للطبري 1/416 ط ثاني،تأول بعضهم ان اللّه تعالى ذمهم بقطعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و المؤمنين و أرحامهم معتمدا على عموم ظاهر الآية و هو غير بعيد عن الصواب لكن اللّه ذكر المنافقين في كتابه في غير آية و وصفهم بقطع الأرحام و هذه نظيرها،و على كل فهي دالة على ذم كل قاطع قطع ما أمر اللّه بوصله رحما أو غيره.
[2]في التبيان 1/231 و مجمع البيان 1/312 و روح المعاني 2/109 و جامع البيان للطبري 4/307 المراد الفتنة في الدين بالكفر و هي أعظم من القتل في الشهر الحرام،و في تفسير البرهان 1/131 عن أبي جعفر عليه السّلام انها الشرك.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست