يريد
الشراء ليرغب الغير فيقع فيه،و به فسره مالك في الموطأ 2/171 و الشافعي في
الام 3/80،و في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في الفقه المالكي 5/90
عن المازري ان الزيادة في السلعة قد يكون بقدر ثمنها أو أقل،و في فتح
الباري قد يقع بالمواطاة مع الناجش و قد يقع بغير علم البائع و انما سمي
نجش لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة.
و الأحاديث الواردة في النجش أربعة:
الأول:عن ابن عمر«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله عن النجش»،رواه
البخاري في الصحيح على هامش فتح الباري 4/244 و مسلم في صحيحه 2/602 و ابن
ماجة في سننه 2/13 و النسائي في سننه 2/216 و مالك في الموطأ 2/171 و
البيهقي في السنن 5/343.
الثاني:عن أبي هريرة«لا تنجاشوا»،رواه البخاري و أبو داود في السنن 3/269 و البغوي في مصابيح السنة 2/7 و البيهقي في السنن 5/344.
الثالث:عن عبد اللّه بن أبي أوفى عن النبي صلّى اللّه عليه و اله«الناجش
آكل ربا ملعون»رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/83،و في رواية البخاري
عنه«الناجش آكل ربا خائن و هو خداع باطل لا يحل».
الرابع:عن عصمة«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:لا حمى في الإسلام و لا مناجشة»،رواه في مجمع الزوائد 4/83.
و حكم النجش عند الإمامية و فقهاء السنة الحرمة،و الناجش عاص و البائع مثله ان واطأه.
و حكم البيع مختلف فيه عند الإمامية،فعند المشهور الصحة و أبطله ابن الجنيد
و جعل القاضي فيه الخيار للمشتري لأنّه تدليس،و في المبسوط عدم الخيار
واطأه البائع أو لا،و قيد المحقق و العلاّمة الخيار بالغبن كغيره من
العقود،و في القواعد الخيار فوري،و في شرح القواعد لكاشف الغطاء هو
المشهور.
و أما السنة فعند مالك الخيار للمشتري،و عند الشافعي و أبي حنيفة الصحة،و
عند أحمد البطلان،و اليك كلماتهم:قال الشافعي في الام 3/80:النجش منهي عنه و
لا يفسد البيع،و تبعه الغزالي في الوجيز 1/84 و ابن حجر في شرح المنهاج
2/47،و في المهذب للشيرازي 1/ 289 يصح البيع و لا خيار للمشتري إذا لم يكن
للبايع صنع،و أما معه ففيه قولان،و في فتح القدير 5/239 النجش حرام و لا
يفسد البيع،و في المغني لابن قدامة 4/212 قال أحمد بالبطلان،و في بداية
المجتهد 2/157 عند مالك المشتري بالخيار ان شاء أمسك و إن شاء رد.