معونة الظالمين في ظلمهم حرام[1]
كو نقول:ما أفاده قدّس سرّه من العناوين المتعددة المحرمة ممّا لا اشكال
فيه،إلاّ انها أجنبية عن مدح من لا يستحق المدح و غير مختصة به،فإنّ الكذب
حرام مطلقا، و تعظيم الغني طمعا في دنياه موجب لسخط الرب جل شأنه لما فيه
من الركون في استدرار الرزق إلى أضعف مخلوقه لا يقدر على استرداد ما يسلبه
الذباب منه، و هكذا مدح الجائر تقربا إليه فإنّ الميل إلى الظلمة و الانس
بهم انما منع منه الشارع لأجل كونهم حائدين عن النهج القويم الذي سنه لنا
رب العالمين فالشريعة مانعة عن السكون اليهم و الانصات لقولهم سواء استلزم
مدحهم أو لا،فجميع هذه العناوين مغايرة مع عنوان المقام،و هو مدح من لا
يستحق المدح و على هذا لا دليل على مدح الفقير ببذل النائل و مدح البليد
بجودة الفهم إذا لم يرجع ذلك إلى الأخبار ليكون كذبا لأن الأوصاف قبل العلم
بها أخبار و قبحه في نفسه ممنوع عقلا.
الأول:الإعانة على الظلم الأول:الإعانة
على الظلم،و هو بنفسه مستقل كالاعانة على الاثم الذي تقدم الكلام في عدم
الدليل على حرمتها إذا لم تكن الإعانة على الاثم ترغيبا في المحرم و تسبيبا
إليه،بل ورد الدليل على جوازها كبيع العنب ممّن يعلم انّه يجعله خمرا
اللهم إلاّ في بيع الخشب ليعمل صنما فقد ورد المنع منه.و أما الإعانة على
الظلم فلا في الرجل يأتي السلطان فيجب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه
فيعطيه،و في التبيان للشيخ الطوسي 2/79 الركون إلى الشيء السكون إليه و
المحبة و انما نهاهم عنه لما فيه من الانس بهم.