responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 44

كفي نتاج شاته إذا حملت من فحل الغير،و لا يعامل معه معاملة مجهول المالك إذا لم يعرف مالك الفحل،فلا معنى لأنّ يبيع صاحب الفحل ذلك المني المستقر في رحم الشاة لا من صاحبها و لا من غيره لخروجه عن ملكه،و إن قلنا بتبعيته للفحل كما في الزرع فالظاهر بيعه و ينتفع به المشتري و ليس فيه غرر يمنع البيع؛لأنّ المني لا قيمة لكميته و صفاته فتأمل.
و توهم كون المانع من بيعه نجاسة،ففيه مضافا إلى عدم تحقق نجاسة ما لم يخرج إلى الخارج عدم مانعية النجاسة عن البيع كما عرفت.و أما ما كان منه في الصلب فيجوز بيعه و يمكن تسليمه بارسال الفحل على الانثى و ليس فيه غرر و لا نجاسة يمنعان عن البيع.
فتحصل أنّ بيع المني لا إشكال فيه‌[1]،و النبوي المعروف-نهى النبي صلّى اللّه عليه و اله عن


[1]في مسند أحمد 1/147،و صحيح البخاري 2/33 في الإجارة،و سنن أبي داود 3/267 عن ابن عمر:«نهى النبى صلّى اللّه عليه و اله عن عسب الفحل،و في صحيح مسلم 1/624 عن جابر:«نهى النبي صلّى اللّه عليه و اله عن ضراب الفحل».
قال الشوكاني في نيل الأوطار 5/124:دلت أحاديث الباب على أنّ بيع ماء الفحل و اجارته حرام،لأنّه غير متقوم و لا معلوم و لا مقدور على تسليمه و إليه ذهب الجمهور،و في وجه للشافعية و الحنابلة.و عن مالك:إنّها تجوز اجارة الفحل للضراب مدة معلومة،و قال صاحب الفتح:لا خلاف في جواز عارية ذلك-الخ.
و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/442:اختلف العلماء في اجارة الفحل من الدواب و غيره للضراب،فقال الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور و آخرون: استئجار ذلك باطل و حرام،و لا يستحق العوض،و لا يلزمه المسمى،و لا شي‌ء من الأموال؛ لأنّه غرر مجهول،و قال جماعة من الصحابة و التابعين و مالك:يجوز لمدة معلومة أو ضربات معلومة.و حملوا النهي على التنزيه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست