responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 448

كاللعب ما يصدر من الإنسان أيام صباه لاشتغاله في غالب أوقاته بأفعال غير عقلائية و بعد وصوله إلى مرتبة التمييز يشتغل باللهو و الطرب،ثم يصل إلى مرتبة التفاخر بالأموال و الأولاد،و بالجملة:الفرق بين هذه الأمور باختلاف المراتب،و لا ثمرة مهمة في تحقيقه بعد عدم حرمة شي‌ء منها على الاطلاق.
ثم أنّه ورد في حديث أبي خالد الكابلي عن زين العابدين عليه السّلام:«ان الذنوب التي تهتك العصم شرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطي ما يضحك الناس من اللغو و المزاح و ذكر عيوب الناس و مجالسة أهل الريب»[1]،فتوهم من ذلك حرمة اللغو و الكلام الصادر لضحك الناس.
و فيه:أوّلا:قيام السيرة القطعية على جوازه كما هو المتعارف.
و ثانيا:ان المراد بالعصمة التي تهتكها الذنوب حفظ كرامة المؤمنين بعضهم لبعض و عدم الحط من مقامهم لا لعصمة بين الخالق و المخلوق،فانها تنهتك بجميع المعاصي،و بمناسبة الحكم و الموضوع يراد من العصمة بين المؤمنين ألا يصدر من أحدهم في حق أخيه ما يوجب الشحناء و التنافر من الاستهزاء و التعيير فانه حرام بلا اشكال،و تفسير العصمة بهذا المعنى يتناسب مع المذكورات في الحديث،فإنّ شرب الخمر حيث يترتب عليه إزالة العقل قد يصدر من السكران ما ينافي العصمة بين المؤمنين،و كذلك المقامر فانه عند مغلوبيته تحتدم نفسه و تجيش فاكرته فلا يؤمن منه في هذا الحال صدور ما لا يتفق مع الانسانية و يذهل عن محظورات


[1]انظر كتاب الإمام زين العابدين/150 ط مطبعة الغري في النجف عن معاني الأخبار/ 137.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست