responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 43

لا إشكال في حرمة بيع المني‌[1]
كحدّ قابل للبيع مستقلا فلا يعمه النهي،و المتخلف منه في العروق يجوز بيعه قطعا، فالدليل أخص من المدعى.
ثانيا:أنّ النهي عن بيع الامور المذكورة فيها إنّما هو بملاحظة خصوص الأكل، و من ثم لم يقل أحد بحرمة بيع غير الدم من المذكورات في الرواية لغير الأكل،و مع هذا فهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها الاّ للحكم بالكراهة تسامحا[1].

بيع المني‌
(1)-[1]
حرمته التكليفية
أمّا حرمته التكليفية،فقد ظهر الحال فيه ممّا أوضحناه في الدم.

الحرمة الوضعية
و أما الحرمة الوضعية فالمني المتعلق للبيع إمّا أن يكون في الخارج أو في الرحم أو في صلب الفحل.
أما بيع ما كان منه في خارج الرحم فالوجه في توهم فساده أمران:إمّا نجاسته و قد مر أنّها لا توجب الفساد،و إمّا عدم الانتفاع به،و قد عرفت أنّ المالية غير معتبرة في المبيع مع أنّه ربما ينتفع به في بعض الامور.
و أمّا ما وقع منه في الرحم و يعبر عنه بالملاقيح فإن قلنا بأنّ البذر في الحيوانات تابع للام-كما هو الصحيح و عليه السيرة-فإنّا لا نرى أحد المتورعين يستشكل


[1]في الفقه على المذاهب 2/300 و 301 ذكر عدم صحة بيع الدم عند الحنابلة و الحنفية، و فيه ص 315 في باب القدرة على التسليم ذكر فتوى المالكية ببطلان بيع ما نهي عنه لذاته كالميتة و الدم و الخنزير.
و في نيل الأوطار للشوكاني 5/122 نقلا عن فتح الباري لابن حجر الاجماع على تحريم بيع الدم.

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست