و أما التورية[1]
ك التورية (1)-[1]التورية عبارة عن
ايراد لفظ ظاهر في معنى و ارادة المتكلم خلافه،و أما إذا كان اللفظ ظاهرا
عرفا فيما اراده المتكلم و لكن السامع لقصور فهمه لم ينتقل إليه فهو خارج
عن التورية.
و لا اشكال في جواز التورية لدلالة الروايات عليها،منها:ما عن عبد اللّه بن
بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية
قولي ليس هو ههنا قال«لا بأس ليس بكذب»[1]،و سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قوله تعالى { بلْ فعلهُ }
/88 عن زين العابدين عليه السّلام قال«علم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله عليا عليه السّلام كلمة يفتح ألف كلمة و يفتح كل كلمة ألفي كلمة»،و في
الخصال/175 عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال:«ان رسول
اللّه علمني ألف باب من الحلال و الحرام و ممّا كان و يكون إلى يوم
القيامة كل باب يفتح ألف ألف باب حتى علمت علم المنايا و البلايا و فصل
الخطاب»،و رواه عنه في البحار 6/766 باب وصيته صلّى اللّه عليه و اله عند
وفاته.
و في الزواجر لابن حجر 2/163 قال الغزالي:لم يكن من الكذب المحرم ما اعتيد
من المبالغة كجئتك ألف مرة،لأن المراد تفهم المبالغة لا المرات فإنّ لم يكن
جاء إلاّ مرة واحدة فهو كاذب،و ذكر العيني في عمدة القاري 1/107 باب امور
الايمان انّه ورد الايمان بضع و ستون شعبة،و في مسلم و غيره بضع و سبعون،و
المراد من العددين المبالغة لا التكثير و إن استظهره الطيبي،و قال أبو حاتم
بن حبان البستي في كتاب وصف الايمان بما حاصله اني تتبعت ما ورد في الكتاب
من الطاعات التي عدها من الايمان و ضممت إليه ما وجدت في السنن عن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و اله بعد اسقاط المتكرر فإذا هو بضع و سبعون لا
تزيد و لا تنقص كما نص عليه الحديث،و قد ذكر في ص 149 الحكمة في ذكر الستين
و السبعين بما لا يتحمله المقام،فراجعه.
[1]مستطرفات
السرائر ممّا استطرفه من روآيات عبد اللّه بن بكير بن أعين بعد ما استطرفه
من التهذيب،و عنه في الوسائل 2/234 باب 141 جواز الكذب في الاصلاح.