و الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة[1]
و يرد على الأول[2]
ك جواز بيع الأرواث (1)-[1]الظاهر
عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز بيعها كروث البقر و الغنم لوجود المنفعة
المحلّلة المقصودة فيها كالاحراق و التسميد على ما هو المتعارف في عصرنا،و
حكي المنع عن بعضهم إلاّ في بول الإبل[1]،و خالفنا العامة في خصوص أرواث الحمير[2]،و
لعلّه لذهابهم إلى حرمة أكله فيكون خارجا عن محل الكلام. (2)-[2]ما أفاده
من الاستدلال بالآية على عدم جواز بيع الأرواث،و الجواب عنه مبني على ارادة
ما يتنفر منه من لفظ«الخبائث»،و ليس كذلك،فإنّ الخبث يقارب الرجس و يطلق
على الأعيان و الأعمال كما في قوله تعالى { و نجّيْناهُ مِن الْقرْيةِ الّتِي كانتْ تعْملُ الْخبائِث } [3].
[1]في
المقنعة للشيخ المفيد و المراسم لسلار بيع العذرة و الأبوال كلها حرام
إلاّ بول الإبل خاصة.و فهم العلاّمة في المختلف شمول العذرة للأرواث. [2]في الفقه على المذاهب الأربعة 1/22
عند بيان أقسام النجاسات قال:و منها:فضلة ما لا يؤكل لحمه ممّا له دم يسيل
كالحمار و البغل،و في الهامش ذكر تفصيل الحنفية فيما يطير كالغراب فنجاسته
مخففة و إلاّ فمغلظة،و لكن يعفى عمّا يكثر في الطرقات كروث البغال و الحمير
دفعا للحرج.
و قال في 2/300:من البيوع الباطلة بيع النجس و المتنجس،و تقدم فتوى المذاهب
بيع الزبل النجس،و في نهاية ابن الأثير بمادة«خبث»:الأبوال و الأرواث كلها
نجسة خبيثة و تناولها حرام إلاّ ما خصنه السنة من أبوال الإبل عند بعضهم،و
أرواث ما يؤكل لحمه عند آخرين. [3]في تفسير علي بن ابراهيم/431 و
مفردات الراغب الاصفهاني الخبائث:إنّهم كانوا ينكحون الرجال،و في التبيان
للشيخ الطوسي 2/291،و مجمع البيان للطبرسي 7/56،