responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 40

و الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة[1]
و يرد على الأول‌[2]
ك
جواز بيع الأرواث‌
(1)-[1]الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز بيعها كروث البقر و الغنم لوجود المنفعة المحلّلة المقصودة فيها كالاحراق و التسميد على ما هو المتعارف في عصرنا،و حكي المنع عن بعضهم إلاّ في بول الإبل‌[1]،و خالفنا العامة في خصوص أرواث الحمير[2]،و لعلّه لذهابهم إلى حرمة أكله فيكون خارجا عن محل الكلام. (2)-[2]ما أفاده من الاستدلال بالآية على عدم جواز بيع الأرواث،و الجواب عنه مبني على ارادة ما يتنفر منه من لفظ«الخبائث»،و ليس كذلك،فإنّ الخبث يقارب الرجس و يطلق على الأعيان و الأعمال كما في قوله تعالى‌ { و نجّيْناهُ مِن الْقرْيةِ الّتِي كانتْ تعْملُ الْخبائِث } [3].


[1]في المقنعة للشيخ المفيد و المراسم لسلار بيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلاّ بول الإبل خاصة.و فهم العلاّمة في المختلف شمول العذرة للأرواث.
[2]في الفقه على المذاهب الأربعة 1/22 عند بيان أقسام النجاسات قال:و منها:فضلة ما لا يؤكل لحمه ممّا له دم يسيل كالحمار و البغل،و في الهامش ذكر تفصيل الحنفية فيما يطير كالغراب فنجاسته مخففة و إلاّ فمغلظة،و لكن يعفى عمّا يكثر في الطرقات كروث البغال و الحمير دفعا للحرج.
و قال في 2/300:من البيوع الباطلة بيع النجس و المتنجس،و تقدم فتوى المذاهب بيع الزبل النجس،و في نهاية ابن الأثير بمادة«خبث»:الأبوال و الأرواث كلها نجسة خبيثة و تناولها حرام إلاّ ما خصنه السنة من أبوال الإبل عند بعضهم،و أرواث ما يؤكل لحمه عند آخرين.
[3]في تفسير علي بن ابراهيم/431 و مفردات الراغب الاصفهاني الخبائث:إنّهم كانوا ينكحون الرجال،و في التبيان للشيخ الطوسي 2/291،و مجمع البيان للطبرسي 7/56،

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست