responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 41

و منفعة الروث ليست هي الأكل‌[1]
و يحرم المعاوضة على الدم‌[2]
كو عليه فلا وجه لدعوى كون المراد خصوص الأكل و لا للاستدلال بها على حرمة بيع الارواث؛لأنّ اطلاق الخبيث عليها أوّل الكلام،فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
(1)-[1]و مثله العذرة النجسة فإنّ منفعتها ليست هي الأكل فلا فرق بين الأرواث الطاهرة و العذرة في شمول الأخبار العامة المتقدمة لهما،و طهارة الأرواث و نجاسة العذرة لا يوجب الفرق بينهما،إذ لم يكن الحكم بحرمة البيع معلقا على النجس في تلك الأخبار بل الموضوع فيها ما حرم أكله أو ما نهي عنه و أمثال ذلك ممّا هو ثابت في الأرواث،فلو حكم بعدم جواز بيع العذرة عملا بالأخبار العامة لزم الحكم بعدم جواز بيع الأرواث.
نعم،في رواية تحف العقول ذكر لفظ النجس،و لما لم يكن الحكم فيها معلقا بعنوانّه بل بعنوان ما يجي‌ء منه الفساد محضا لم يشمل العذرة،فلا وجه للتفصيل بينهما من غير جهة الأدلة الخاصة.
(2)-[2]الكلام يقع تارة في الحكم التكليفي،و اخرى في الحكم الوضعي.
ط-صيدا،و تفسير الخازن 5/245،و معالم التنزيل للبغوي بهامشه الخبائث اتيان الذكور في أدبارهم و التضارط في مجالسهم،و نسب الآلوسي في تفسيره روح المعاني ج 17 إلى القيل كونها الأعمال الخبيثة مطلقا.
ثم روى عن الحسن أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال:«عشر خصال عملها قوم لوط فاهلكوا بها: اتيان الرجال بعضهم بعضا،و رميهم بالجلاهق،و الخذف،و اللعب بالحمام،و ضرب الدفوف،و شرب الخمور،و قص اللحية،و طول الشارب،و الصفر و التصفيق،و لبس الحرير،و تزيدها أمتي:اتيان النساء بعضهنّ بعضا».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست