responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 39

كو فيه:أنّ الترجيح إنّما يكون بالشهرة في الرواية لا الفتوى مع أنّه لم يعلم استناد المشهور في الفتوى إليها بل الظاهر عدمه كما عرفت،و كلتا الطائفتين من حيث الرواية مشهورة.
الثالث:موافقة أخبار المنع للاجماعات المنقولة.
و فيه:أنّ نقل الاجماع أخبار حدسي و لا دليل على حجيته فموافقته للخبر لا يوجب ترجيحه على معارضه،و على فرض حجيته يكون الاعتماد عليه لا على الروايات و لا يثبت به اعراض الأصحاب عن أخبار الجواز،كيف و قد تصدى جملة منهم للجمع بين الطائفتين بالوجوه المتقدمة.
الرابع:موافقة الأخبار المانعة للروايات العامة المتقدمة.
و فيه:أنّ الأخبار العامة لما لم تتم سندا و دلالة،فأيّ فائدة في الموافقة لها،و هل هو إلاّ من قبيل ضم القياس إليها؟!
فتحصل أنّ الترجيح لما دل على الجواز و لمخالفته للعامة و موافقة المانع لهم فإنّهم اتفقوا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة،نعم استثنى الشافعية بين العين النجسة أو المتنجسة فيما إذا اختلطت بالطاهر بحيث لم يمكن الافراز،كالآجر المبني في الدار بدعوى كون الثمن بأزاء الطاهر في وجه و بأزاء المجموع على وجه آخر[1]،و جوّز أبو حنيفة بيع الدهن للاستصباح به في غير المسجد[2].


[1]الفقه على المذاهب الأربعة 2/301.
[2]المصدر/302.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست