responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 397

مشروعية اللعان أوضح شي‌ء على عدم اعتبار القيافة.انتهى.
و أما فقهاء السنة فمن عمل به استند إلى حديث عروة عن عائشة قالت«دخل عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مسرورا تبرق أسارير وجهه،فقال:ألم تري ان مجززا نظر إلى زيد بن حارثة و اسامة بن زيد،فقال:ان بعض هذه الأقدام لمن بعض»و قد كان زيد أبيض اللون و اسامة شديد السواد فإنّ امه ام أيمن سوداء،و قد احتفظ به أرباب الحديث في جوامعهم كأنه صك نزل به وحي السماء.
فرواه البخاري في صحيحه 4/105 آخر كتاب الفرائض باب القائف و مسلم في صحيحه 2/565 آخر كتاب الرضاع،و أبو داود السجستاني في السنن 2/280 كتاب الطلاق، و النسائي في السنن 2/108 كتاب اللعان باب القافة،و البيهقي في السنن 10/262 كتاب التداعي و البينات و الترمذي مع شرحه لابن العربي 8/290 آخر باب الولاء و الهبة بعد الوصايا و عنهم نقله ابن الديبع في تيسير الوصول 4/152 كتاب اللعان،و ابن تيمية في منتقى الأخبار كما في شرحه نيل الأوطار 6/239 كتاب اللعان و حكاه ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام 4/72 عن أحمد.
و اختلفوا في العمل به،ففي عمدة القاري للعيني شرح البخاري 11/123 عمل على طبق الحديث أنس بن مالك و هو أصح الروايتين عن عمر و عطاء و مالك و الأوزاعي و الليث و الشافعي و أحمد و أبو ثور،و قال الكوفيون و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه:الحكم بالقيافة باطل لأنها حدس و لا يجوز ذلك في الشريعة،و ليس حديث الباب حجة في اثبات الحكم به لأن اسامة ثبت نسبه قبل ذلك و لم يحتج الشارع في اثباته إلى قول أحد و انما تعجب من اصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشي‌ء و ترك النبي صلّى اللّه عليه و اله الانكار عليه لعدم تعاطيه ذلك في اثبات الحكم.
و في شرح النووي على ارشاد الساري 6/226 مورد العمل بالحديث فيما لو وطأ المشتري و البائع الجارية في طهر واحد قبل الاستبراء من الأول و جاءت بولد لستة أشهر من وطئ الثاني ولدون أربع سنين من وطئ الأول،فإذا ألحقه القائف بأحدهما ألحق،و إن أشكل عليه أو نفاه عنه ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما،و إن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب و مالك و الشافعي يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه،و قال أبو ثور و سحنون يكون ابنا لهما،و قال الماجشون و محمد بن مسلمة المالكيان يلحق بأكثرهما شبها.انتهى.
و هذه المسألة تذكر في كتب الحنابلة في المغني لابن قدامة 5/697 باب اللقيط و الفروع لابن مفلح 3/306 باب ما يحلق بالنسب،و زاد المعاد لابن القيم على هامش شرح المواهب‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست