اللدنية
للزرقاني 7/367 و تعرض لها مالك في المدونة 2/359 كتاب الاستبراء بعد
اللعان، و شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في فقه مالك 6/110 باب
الاستلحاق و تعرض لها علاء الدين الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع 6/244
في الدعوى و الشافعي في الام 6/265 باب دعوى الولد و تبعه ابن حجر في شرح
المنهاج 4/318 و الفتاوى الفقيه 4/333 و أبو اسحاق الشيرازي في المهذب
1/443 في اللقطة فيما لو تداعى نسبه رجلان و الغزالي في الوجيز 12/64 باب
دعوى النسب من كاب التداعي و البينات و ابن حزم في المحلى 9/435 في
الشهادات.
و أبطل العمل بالقيافة أبو المحاسن يوسف الحنفي في المعتصر من مختصر مشكل
الآثار للطحاوي 2/46 معللا بأن الإسلام رد أحكام الأنساب إلى الفراش مضافا
إلى اختلاف أهل العلم فيه،فأبو حنيفة و الكوفيون لا يعملون به،و مالك
يستعمله في الاماء دون الحرائر، و الشافعي فيهما فدل ذلك على عدم صحة
الركون إليه،و ذكر ابن دقيق العيد ان الشافعي استفاد من هذا الحديث كفاية
قول القائف الواحد.
ثم ان القائف في هذا الحديث هو مجزز بضم الميم و فتح الجيم و بعدها زاءان
معجمتان مع تشديد الاولى و كسرها لقب به لأنّه كان يجز ناصية الأسير في
الجاهلية و يطلقه نص عليه ابن حجر القسطلاني في ارشاد الساري 9/446 و
العسقلاني في فتح الباري 12/44 و العيني في عمدة القاري 11/123 كلها شروح
للبخاري و ساق نسبه النووي في تهذيب الأسماء و اللغات 2/82 فقال مجزر بن
الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي، و في
الوجيز للغزالي 2/164 باب دعوى النسب:ان الذي يلحق الأنساب كل مدلجي مجرب، و
في غير المدلجي إذا تعلم القيافة وجهان و التجربة بأن يعرض ولد بين ثلاثة
أصناف من النساء ليس فيهن امه ثم صنف رابع فيهن امه فإنّ أصاب في الكل قبل
قوله بعد ذلك.انتهى.
و أما حديث الولد للفراش و للعاهر الحجر:
فرواه الإمامية كما في الوسائل 3/94 في نكاح العبيد و الاماء باب 54 و 56
عن الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام و عن قرب
الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السّلام.
و عند أهل السنة كما في عمدة القاري 5/402 انّه مروي في صحيح البخاري و
مسلم و النسائي عن عائشة،و رواه أبو داود و الطحاوي عن عثمان بن عفان،و
رواه مسلم و الترمذي و الطحاوي عن أبي هريرة و أبي إمامة،و رواه ابن ماجة و
الشافعي في مسنده عن عمر بن