القيافة حرام في الجملة[1]
ك حرمة القيافة (1)-[1]و الكلام هنا في مقامين:الأول عمل القائف،و الثاني في ترتيب الأثر على قوله.
الأول عمل القائف أما
الأول:فالظاهر انّه لا بأس بعمل القائف لمجرد تحصيل العلم بالأنساب فانه
على الظاهر لا بأس بتحصيل العلم بالنسب بأي نحو كان،و هذا العمل في نفسه لم
يكن من المحرمات و لم يدل دليل على حرمته،و لو شك فالأصل الاباحة.
الثاني في ترتيب الأثر على قوله و المقام الثاني:و هو ترتيب الأثر اعتمادا على قول القائف[1]بالنسب،فالظاهر
حرمته لأنّه عمل بغير علم في مقابل ما جعله الشارع من القواعد و الامارات
من شاملة للقيادة و إلاّ فالقيادة خارمة للمروءة،لأن حفظ الأنساب مطلوب
شرعا،و في الطبايع البشرية ما يقتضيه ففاعل ذلك مخالف للشرع و الطبع و فيه
اعانة على الحرام.انتهى الزواجر.
[1]وقع البحث هنا عن أمرين:القيافة و حديث الفراش:
و القيافة و القافة جمع قائف،و هو الذي يتبع الآثار و يعرف شبه الرجل بأخيه
و أبيه و يحكم بالنسب،و للقيافة عند العرب شأن و لا خلاف بين علماء
الإمامية في حرمة تعلمها و تعليمها و إن اختلفوا بين من ظاهره اطلاق الحرمة
كالعلامة في المنتهى و التذكرة و القواعد و التحرير و الارشاد و النهاية و
ابن ادريس في السرائر و الشهيد في اللمعة و السبزواري في الكفاية و
المقداد في التنقيح و السيد الطباطبائي في الرياض،و بين من قيد التحريم بما
إذا رتب عليها محرم أو جزم بالالحاق بها كالشهيد في المسالك و الروضة و
المحقق الثاني في جامع المقاصد و الأردبيلي في شرح الارشاد و الميرزا
الكرباسي في المناهج و صاحب الجواهر فيها.
و استظهر صاحب الحدائق عدم الحرمة مستندا إلى حديث الرضا عليه السّلام مع
اخوته في قصة ولده الجواد عليه السّلام،ورده في الجواهر بالقصور عن معارضة
الاجماع و احتمال أن يكون قوله عليه السّلام: «ابعثوا أنتم إليهم»لبيان عدم
المشروعية لا لدفع التهمة،بل لعل ذلك منه لعلمه بصدق القيافة هنا و
استظهارا بما اقترحوه لاثبات الحجة عليهم،و إلاّ فلا يتخيل من له أدنى
دراية بالشريعة عدم جواز الأخذ بها و العمل عليها على وجه تترتب عليه
المواريث و الأنكحة وجودا و عدما بل