responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 396

القيافة حرام في الجملة[1]
ك
حرمة القيافة
(1)-[1]و الكلام هنا في مقامين:الأول عمل القائف،و الثاني في ترتيب الأثر على قوله.

الأول عمل القائف‌
أما الأول:فالظاهر انّه لا بأس بعمل القائف لمجرد تحصيل العلم بالأنساب فانه على الظاهر لا بأس بتحصيل العلم بالنسب بأي نحو كان،و هذا العمل في نفسه لم يكن من المحرمات و لم يدل دليل على حرمته،و لو شك فالأصل الاباحة.

الثاني في ترتيب الأثر على قوله‌
و المقام الثاني:و هو ترتيب الأثر اعتمادا على قول القائف‌[1]بالنسب،فالظاهر حرمته لأنّه عمل بغير علم في مقابل ما جعله الشارع من القواعد و الامارات من شاملة للقيادة و إلاّ فالقيادة خارمة للمروءة،لأن حفظ الأنساب مطلوب شرعا،و في الطبايع البشرية ما يقتضيه ففاعل ذلك مخالف للشرع و الطبع و فيه اعانة على الحرام.انتهى الزواجر.


[1]وقع البحث هنا عن أمرين:القيافة و حديث الفراش:
و القيافة و القافة جمع قائف،و هو الذي يتبع الآثار و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه و يحكم بالنسب،و للقيافة عند العرب شأن و لا خلاف بين علماء الإمامية في حرمة تعلمها و تعليمها و إن اختلفوا بين من ظاهره اطلاق الحرمة كالعلامة في المنتهى و التذكرة و القواعد و التحرير و الارشاد و النهاية و ابن ادريس في السرائر و الشهيد في اللمعة و السبزواري في الكفاية و المقداد في التنقيح و السيد الطباطبائي في الرياض،و بين من قيد التحريم بما إذا رتب عليها محرم أو جزم بالالحاق بها كالشهيد في المسالك و الروضة و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الأردبيلي في شرح الارشاد و الميرزا الكرباسي في المناهج و صاحب الجواهر فيها.
و استظهر صاحب الحدائق عدم الحرمة مستندا إلى حديث الرضا عليه السّلام مع اخوته في قصة ولده الجواد عليه السّلام،ورده في الجواهر بالقصور عن معارضة الاجماع و احتمال أن يكون قوله عليه السّلام: «ابعثوا أنتم إليهم»لبيان عدم المشروعية لا لدفع التهمة،بل لعل ذلك منه لعلمه بصدق القيافة هنا و استظهارا بما اقترحوه لاثبات الحجة عليهم،و إلاّ فلا يتخيل من له أدنى دراية بالشريعة عدم جواز الأخذ بها و العمل عليها على وجه تترتب عليه المواريث و الأنكحة وجودا و عدما بل‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست