القيادة حرام في الجملة[1]
كالرابع:دعوى صدق القمار على المغالبة.
و فيه:انا مهما شككنا في شيء فلا نشك في عدم صدق القمار على المغالبة بغير
عوض و بغير آلات القمار،فلا يقال للمتسابقين في السباحة انهما يقامران و
لا للملاحين الذين يجرون السفينتين و يتسابقون انهم يقامرون،نعم لا يبعد
صدقه على اللعب بآلات القمار من دون مراهنة بنحو من المسامحة للتشابه و
نحوه كما قربنا كفاية المراهنة في صدقه و لو لم تكن بآلات القمار.
فالانصاف انّه لا دليل على حرمة المغالبة بغير عوض بل السيرة على جوازه.
(1)-[1]لا اشكال كما لا خلاف في حرمتها الموجبة للضرب عليها ثلاثة أرباع حد
الزاني و هو خمس و سبعون جلدة و انها من الكبائر[1].
[1]في
الوسائل 3/438 باب 5 حد القيافة عن الكافي مسندا عن عبد اللّه بن سنان«قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام:اخبرني عن القواد ما حده؟قال:لا حد على
القواد أ ليس انما يعطى الأجر على ان يقود؟قلت:جعلت فداك انما يجمع بين
الذكر و الانثى حراما.قال:ذاك المؤلف بين الذكر و الانثى حراما.فقلت:هو
ذاك؟قال:يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر
الذي هو فيه»و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2/407 في الحدود.
و لم أجد في جوامع أهل السنة التي عندي حدا للقيادة،نعم في الزواجر لابن
حجر 2/42 قال:الكبيرة الثانية و الثمانون بعد المائتين الدياثة و القيادة
بين الرجال و النساء و بين المرد، و ذكر من الأحاديث قوله صلّى اللّه عليه و
اله:«ثلاثة حرم اللّه عليهم الجنة مدمن خمر و عاق و الديه و الديوث الذي
يقر الخبيث في أهله»ثم نقل عن لسان العرب الديوث القواد على أهله و التدثيث
هي القيادة.
و في المحكم الديوث الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم،و قول صاحب
اللسان أولا تختص الدياثة بالقيادة على الأهل،و ثانيا تشمل القيادة بين
الرجال و النساء،و عند الرافعي و غيره انهما متغايران و الحاصل مع ترادفهما
تكون الأحاديث الواردة في حرمة الدياثة