responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 386

كو الريش و ما سوى ذلك فهو قمار»فانه يعم المراهنة بغيرها و لو بالآلات الغير المعدة للقمار،و في المتن سهو في نقل الروايتين،حيث جعل متن الثانية للاولى‌[1]،و خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام:«كل ما قومر به فهو ميسر»[2]،و خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام:«قيل:يا رسول اللّه ما الميسر؟قال:كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز»[3].
بل لا يبعد الاستدلال بما ورد في حرمة القمار،اذ لا معنى للقول بأن القمار لغة موضوع للمراهنة بخصوص الآلات المعدة له،فإنّ لازمه عدم تحققه في الآلات المخترعة حديثا للقمار و هو كما ترى،بل ربما يلزم منه الدور،فتأمل.
و ربما يتوهم من رواية محمد بن قيس الواردة في المواكلة جواز المراهنة بغير آلات القمار تكليفا و إن كان فاسدا وضعا من جهة عدم ردع الإمام عليه السّلام السائل عن ذلك و انما بين الفساد وضعا،و أجاب المصنف رحمه اللّه بأن السؤال انما هو عن الحكم الوضعي فالجواب كان على طبقه و لم يكن في مقام بيان الحكم التكليفي،ثم أمر بالتأمل.
و نقول:الظاهر ان الرواية أجنبية عن المراهنة،فإنّ موردها اباحة المالك ماله مشروطا بأكل جميع اللحم على نحو الشرط المتأخر،و هذه الاباحة نافذة،و إذا لم يتحقق الشرط خارجا لم تحصل اباحة الأكل و يبقى اللحم على ملك المالك فيستحق على الأكل المثل أو القيمة،نعم ما التزما به من دفع مقدار المال أكثر من


[1]سيأتي مصدر الروايتين.
[2]في الوسائل 2/567 باب تحريم اللعب بالنرد.
[3]الوسائل 3/546 باب تحريم كسب القمار.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست