كو
الريش و ما سوى ذلك فهو قمار»فانه يعم المراهنة بغيرها و لو بالآلات الغير
المعدة للقمار،و في المتن سهو في نقل الروايتين،حيث جعل متن الثانية
للاولى[1]،و خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام:«كل ما قومر به فهو ميسر»[2]،و خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام:«قيل:يا رسول اللّه ما الميسر؟قال:كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز»[3].
بل لا يبعد الاستدلال بما ورد في حرمة القمار،اذ لا معنى للقول بأن القمار
لغة موضوع للمراهنة بخصوص الآلات المعدة له،فإنّ لازمه عدم تحققه في الآلات
المخترعة حديثا للقمار و هو كما ترى،بل ربما يلزم منه الدور،فتأمل.
و ربما يتوهم من رواية محمد بن قيس الواردة في المواكلة جواز المراهنة بغير
آلات القمار تكليفا و إن كان فاسدا وضعا من جهة عدم ردع الإمام عليه
السّلام السائل عن ذلك و انما بين الفساد وضعا،و أجاب المصنف رحمه اللّه
بأن السؤال انما هو عن الحكم الوضعي فالجواب كان على طبقه و لم يكن في مقام
بيان الحكم التكليفي،ثم أمر بالتأمل.
و نقول:الظاهر ان الرواية أجنبية عن المراهنة،فإنّ موردها اباحة المالك
ماله مشروطا بأكل جميع اللحم على نحو الشرط المتأخر،و هذه الاباحة نافذة،و
إذا لم يتحقق الشرط خارجا لم تحصل اباحة الأكل و يبقى اللحم على ملك المالك
فيستحق على الأكل المثل أو القيمة،نعم ما التزما به من دفع مقدار المال
أكثر من
[1]سيأتي مصدر الروايتين. [2]في الوسائل 2/567 باب تحريم اللعب بالنرد. [3]الوسائل 3/546 باب تحريم كسب القمار.