responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 387

كقيمة اللحم المأكول بلا ملزم،اذ لم يكن ببيع أو صلح ليكون نافذا لأنّه لا معنى لبيع العين معلقا على تلفها،و هذا أجنبي عن المراهنة.
و بالجملة لا ينبغي الاشكال في حرمة المراهنة مطلقا و لو بغير الآلات للتسالم على ذلك و اطلاق الأخبار و صدق القمار عليه فانه عبارة عن المغالبة مع المراهنة المعبر عنها«ببرد و باخت».
و أما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:«قضى أمير المؤمنين في رجل أكل و أصحاب له شاة،فقال:ان أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا،فقضى فيه أن ذلك باطل لا شي‌ء في المواكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامته فيه»[1]،فهي أجنبية عن المراهنة كلية،فإنّ أكل في الرواية من باب المفاعلة لا من المجرد،لأن أكل من المجرد لا تتناسب مع فاء التفريع المذكورة بعدها و هي«فقال:ان أكلتموها فهي لكم»اذ لا معنى لهذا القول بعد تحقق الأكل، فلا بد أن يكون من باب المفاعلة[2]،فتكون مصدرة بهمزة قبل الألف و بعدها كاف ثم اللام و يراد من ذلك اجراء عقد المواكلة،و القرينة على هذا قوله عليه السّلام:«لا شي‌ء في المواكلة»،و هذا العقد ينحل إلى عقدين أحدهما الاباحة المشروطة،و ثانيهما جعل


[1]رواها الكافي على هامش مرآة العقول 4/237 باب النوادر من القضاء و التهذيب 2/88 أوائل الزيادات من القضاء،و عنهما في الوافي 9/169 المجلد الثالث باب قضايا غريبة،و الوسائل 3/216 باب 5 كتاب الجعالة.
[2]في الصحاح و القاموس:أكلته ايكالا أطعمته،و أكلته مواكلة أكلت معه فصار أفعلت و فاعلت على صورة واحدة،و لم يجوز في الصحاح و أكلته بالواو،و أنكره الصاغاني كما في تاج العروس و جوزه في القاموس.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست