كقيمة اللحم المأكول بلا ملزم،اذ لم يكن ببيع أو صلح ليكون نافذا لأنّه لا معنى لبيع العين معلقا على تلفها،و هذا أجنبي عن المراهنة.
و بالجملة لا ينبغي الاشكال في حرمة المراهنة مطلقا و لو بغير الآلات
للتسالم على ذلك و اطلاق الأخبار و صدق القمار عليه فانه عبارة عن المغالبة
مع المراهنة المعبر عنها«ببرد و باخت».
و أما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:«قضى أمير المؤمنين في
رجل أكل و أصحاب له شاة،فقال:ان أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم
كذا و كذا،فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المواكلة من الطعام ما قل منه و
ما كثر و منع غرامته فيه»[1]،فهي
أجنبية عن المراهنة كلية،فإنّ أكل في الرواية من باب المفاعلة لا من
المجرد،لأن أكل من المجرد لا تتناسب مع فاء التفريع المذكورة بعدها و
هي«فقال:ان أكلتموها فهي لكم»اذ لا معنى لهذا القول بعد تحقق الأكل، فلا بد
أن يكون من باب المفاعلة[2]،فتكون
مصدرة بهمزة قبل الألف و بعدها كاف ثم اللام و يراد من ذلك اجراء عقد
المواكلة،و القرينة على هذا قوله عليه السّلام:«لا شيء في المواكلة»،و هذا
العقد ينحل إلى عقدين أحدهما الاباحة المشروطة،و ثانيهما جعل
[1]رواها
الكافي على هامش مرآة العقول 4/237 باب النوادر من القضاء و التهذيب 2/88
أوائل الزيادات من القضاء،و عنهما في الوافي 9/169 المجلد الثالث باب قضايا
غريبة،و الوسائل 3/216 باب 5 كتاب الجعالة. [2]في الصحاح و القاموس:أكلته ايكالا
أطعمته،و أكلته مواكلة أكلت معه فصار أفعلت و فاعلت على صورة واحدة،و لم
يجوز في الصحاح و أكلته بالواو،و أنكره الصاغاني كما في تاج العروس و جوزه
في القاموس.