responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 385

ك
المراهنة بغير آلات القمار
المسألة الثالثة:المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الشي‌ء الثقيل و المسابقة بالأقدام و السفن و الطيور و المصارعة،و قد ادعي الاجماع و نفي الخلاف عن حرمته و صرح به السيد الطباطبائي،و صاحب الجواهر حمل ذلك على الحكم الوضعي أعني الفساد،و قد أجاد المصنف رحمه اللّه في الرد عليه فإنّ النافي للخلاف في المقام جعل مورد الخلاف المسابقة بغير رهان و لا معنى فيه للحرمة بمعنى الفساد،و المقابلة تقتضي كون الوفاق و الخلاف في الحكم التكليفي.
فالانصاف ان حرمة المسابقة مع الرهان مورد تسالم الأصحاب،و يمكن الاستدلال عليها مضافا إلى الاجماع بقول الصادق عليه السّلام في رواية محمد بن علي بن الحسين عليه السّلام:«ان الملائكة تنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الريش و النصل»،و في رواية علاء بن سيابة«ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر المذاهب الأربعة 2/63 ذكر اتفاق الأئمة الثلاث على حرمة اللعب بالشطرنج بعوض أو بغيره، و الشافعية منعوا منه مع العوض،و النردشير اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال ذكرها ابن حجر في الزواجر 2/166.
ثم لا يخفى ان العلاّمة قدّس سرّه نقل في نهج الصدق فصل 17 في القضاء المسألة 10 عن أبي حنيفة و مالك:ان اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة،و قال الشافعي:غير حرام و لا ترد به الشهادة و قد خالفوا قول النبي صلّى اللّه عليه و اله حيث نهى عن اللعب بالشطرنج،و قال في مسألة 12:قال الشافعي:اللعب بالنرد ليس بحرام و لا ترد به الشهادة،و قد خالف قول النبي صلّى اللّه عليه و اله:من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزيره و دمه،و لعله أراد من نسبة عدم حرمة الشطرنج إلى أبي حنيفة و مالك أنّه كذلك عند من يذهب إلى قولهما و كذلك ما ذكره النرد.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست