responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380

كالانصراف فانه قابل للمنع،بل لأن القمار متقوم عرفا بالمراهنة[1]،فلا يصدق على مجرد اللعب و لو بآلات القمار،و لا أقل من الشك فيه فيكون مجملا.
نعم العمدة في الدليل على حرمة اللعب بآلات القمار و لو بلا مراهنة الأخبار الناهية عن اللعب بالنرد و الشطرنج و نحوهما[2]،و اللعب بآلات القمار غير عنوان القمار،فانا و إن قلنا بأن عنوان القمار لا يتحقق إلاّ مع المراهنة إلاّ أن اللعب بآلات القمار يصدق و لو بلا معاوضة.و دعوى انصراف الأخبار إلى اللعب بها مع المراهنة كما عليه المصنف رحمه اللّه في غير رواية أبي الربيع و زرارة،ممنوعة لأن الانصراف انما يكون فيما إذا كان بعض الأفراد خارجا عن الطبيعي بنظر العرف كماء الكبريت الذي ينصرف عنه الماء لغلظته و كثافته،و اللعب بآلات القمار بلا مراهنة لم يكن من هذا القبيل،و كون اللعب بها مع العوض أكثر تحققا في الخارج لو سلم فلا يوجب الانصراف،بل اللعب بها بلا عوض أيضا كثير كلعب الأمراء و الملوك و نظائرهم ممّن لا يهمهم تحصيل المال،و انما الغرض تشحيذ الفكر و ترويح النفس مع ان التأمل قاض بأنّه لا فرق في عدم الانصراف بين رواية أبي الربيع و غيرها من الأخبار.


[1]في القاموس:قامره مقامرة و قمارا فقمره كنصره،و تقمر راهنه فغلبه و هو التقامر،و في تعريفات الشريف الجرجاني:القمار أن يأخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب و في زماننا كل لعب يشترط فيه من المتغالبين أخذ شي‌ء من المغلوب و هو ظاهر ابن فارس في مقاييس اللغة 2/26،و في الصحاح:قمرت الرجل إذا لاعبته فيه فغلبته،و في المصباح المنير قامرته عليه غلبته في القمار،و في أساس البلاغة:القمار خداع و قامرته غلبته.
[2]في الوسائل 2/567 باب 130 عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله عن اللعب بالشطرنج و النرد»،و في حديث المناهي«نهى رسول اللّه عن اللعب بالنرد و الكوبة و العرطبة».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست