responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 381

كففي رواية أبي الربيع الشامي«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الشطرنج و النرد؟فقال: لا تقربوهما»[1]،فإنّ القرب المنهي عنه كناية عن اللعب لا القرب المكاني،و عليه يكون المنهي عنه مطلق اللعب و إن كان بلا عوض،هذا مضافا إلى أنّ قوله عليه السّلام:«ما يقامر به ميسر»،أو«ما قومر به ميسر»[2]ظاهر في أنّ كل ما يقامر به من آلات يكون بمنزلة نفس العمل الذي أمر بالاجتناب عنه في الآية الكريمة و استدلال بذلك على حرمة اللعب بها مطلقا تام سواء قلنا بانصراف اللعب أو القمار إلى خصوص المشتمل على المراهنة أم لم نقل،و مثله خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام و فيه«النرد و الشطرنج ميسر و كل قمار ميسر-إلى أن قال-:و كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي‌ء منه حرام محرم»[3].
فإنّ المراد بالقمار هو الآلة المعدة له دون عمله بقرينة ما حمل عليه من حرمة البيع و الشراء.
نعم،ما استدل به المصنف رحمه اللّه على الحرمة بما ورد في اللهو و اللعب من أنّ المؤمن مشغول عنه‌[4]لا دلالة فيه على الحرمة،و إلاّ لزم حرمة الشواغل الدنيوية لصدق اللهو و اللعب عليها و لم يقل به أحد،و المتأمل لا يفوته الاذعان بأنّ لسان


[1]الوسائل 2/567 تحريم اللعب بالشطرنج.
[2]الوسائل 2/547 باب 63 تحريم كسب القمار/567 و 568 باب 130 تحريم اللعب بالشطرنج.
[3]تفسير علي بن ابراهيم/168.
[4]في الوسائل 2/567 عبد الواحد بن المختار،سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللعب بالشطرنج؟قال:«إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب».


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست