responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 378

كحرمة لعب القمار.

التكسب بآلات القمار
أما التكسب بها فلا اشكال في حرمته لدلالة الكتاب و السنة عليه‌[1]،و أما
اللعب بها
اللعب بها فالكلام فيه في مسائل:
الاولى:القمار بالآلات المعدة له مع المراهنة،و لا خلاف في حرمته و هو المتيقن من الأدلة لأن فيه أكل المال بالباطل،و قد قال سبحانه و تعالى في البقرة/ 188: { و لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ } ،و قال في النساء/29: { يا أيُّها الّذِين آمنُوا لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } ،و قال تعالى في المائدة/91: { إِنّما يُرِيدُ الشّيْطانُ أنْ يُوقِع بيْنكُمُ الْعداوة و الْبغْضاء فِي الْخمْرِ و الْميْسِرِ و يصُدّكُمْ عنْ ذِكْرِ اللّهِ } ،و الميسر في هذه الآية و التي قبلها { إِنّما الْخمْرُ و الْميْسِرُ و الْأنْصابُ و الْأزْلامُ } ،هو القمار كله كما قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام:و يدخل فيه الشطرنج و النرد و غيرها حتى اللعب بالجوز[2].
فكما ان السكران يقدم على كثير من القبائح الملحقة للبغضاء و لا ينفعه الندم بعد ارتفاع السكر عنه،يكون المقامر مثله،فانه قد ينتهي به الحال إلى أن لا يبقى عنده شي‌ء حتى يقامر على ولده و أهله‌[3]،فيتسبب من ذلك احتدام النفس على من غلبه و يشتد العداء إلى حد يرديه في التهلكة،و هذا يفارق التجارة المأمور بها


[1]تقدم الكلام فيه.
[2]تقدم الحديث فيه.
[3]في الوسائل 2/546 باب 63 عن الكافي عن زياد بن عيسى قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله تعالى: { و لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ؟ } قال:كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه تعالى عنه».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست