responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377

الخامسة عشر:القمار حرام اجماعا[1]
كأحدهما؟قال:بلى.قال:ما هذا لك باخ»[1].
و فيه:ان هذه الأخبار ظاهرة في نفي الاخوة الكاملة،و إن شئت فقل:نفي الصداقة و هي أخص من الاخوة،و لا دلالة فيها على تقييد ما دل على ثبوت الاخوة بمجرد الايمان،فلا حكومة لها على رواية الكراجكي و إلاّ فلا بد من القول بجواز غيبة من لم يكن جامعا لتلك الخصال لاختصاص حرمة الغيبة بالأخ كما في قوله تعالى‌ { أ يُحِبُّ أحدُكُمْ أنْ يأْكُل لحْم أخِيهِ ميْتاً } ،و رواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«اختبروا اخوانكم بخصلتين فإنّ كانتا فيهم و إلاّ فأعزب ثم أعزب المحافظة على الصلوات في مواقيتها و البر في الاخوان في اليسر و العسر»،أجنبية عن أداء الحقوق،فإنّ المراد من قوله عليه السّلام أعزب التجنب عن الصداقة التامة.
فتحصل:انّه لا دليل على التقييد و الاختصاص بأن ينظر المؤمن أخاه فإنّ قام بحقوقه قابله بمثلها و إلاّ فلا،نعم لا بأس بالقول باسقاط الحقوق بالتهاتر،فإذا لم يقم الأخ بحقوق أخيه لا ضير على الرجل إذا ترك حقوق من قصر معه مقاصة.
و أما ما ربما يقال:ان التكليف بأداء تلك الحقوق إلى جميع المؤمنين غير مقدور لعدم سعة الوقت له،فيه:ان كل واحد منها في نفسه مقدور عليه و إن لزم ذلك من مجموعها،و بعبارة اخرى نتيجة التكليف بغير المقدور لا بأس بها،فيدخل في باب التزاحم كما في بقية المستحبات المتزاحمة التي لا يتمكن المكلف من الجمع بينها.

حرمة القمار
(1)-[1]الكلام هنا يقع في موردين،الأول:حرمة التكسب بآلات القمار،و الثاني:


[1]مصادقة الاخوان للصدوق/8،و عنه في الوسائل 2/206 باب 14.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست