responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 376

كالملتزم بها،و أما المضيع لتلك الحقوق فلا يلزم مراعاتها معه و تسقط بالتهاتر القهري لعدم اختصاصه بالأموال بل يجري حتى في الحقوق،و استشهد لنفي الاخوة عمن لم يراع حقوق أخيه المؤمن بما عن أبي جعفر عليه السّلام من تقسيم الاخوان إلى اخوان ثقة و اخوان مكاشرة فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك و يدك فانهم كالكف و الجناح و الأهل و المال‌[1].
و عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السّلام:«قال لي:أ رأيت من كان قبلكم اذ كان الرجل ليس عليه رداء و عند بعض اخوانّه يطرحه عليه؟قلت:لا.قال:فإذا كان ليس عنده ازار يوصل إليه بعض اخوانّه بفضل ازاره حتى يجد له ازار.قلت:لا.فضرب بيده على فخذه،و قال:ما هؤلاء باخوة»[2].
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«لا تكون الصداقة إلاّ بحدودها و من لم يكن فيه فلا تنسبه إلى الصداقة-إلى أن قال-:في الخامسة و هي مجمع الخصال أن لا يسلمك عند النكبات»[3].
و في رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه و اله:«أبطأ رجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فقال له:ما أبطأك؟قال:العرى.فقال صلّى اللّه عليه و اله:أمّا كان لك جار له ثوبان يعرك


[1]الصدوق في الخصال 1/26 باب الاثنين و مصادقة الاخوان/2،و رواه عنهما في الوسائل 2/204 باب 3 كيفية المعاشرة مع الاخوان.
[2]مصادقة الخوان/8 باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض،و عنه في الوسائل 2/205 باب 14 مواساة الاخوان.
[3]الوسائل 2/205 باب 13 مصادقة من يحفظ صديقه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست