responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 374

كتجاهر المغتاب-بالفتح-بالمعصية،و ثانيهما:أن يكون دليل جواز الغيبة دالا بالملازمة العرفية على جواز سماعها كما في مورد التظلم،فإنّ الملاك و إن كان مختصا بالمظلوم دون السامع إلاّ أن جاز الغيبة للمظلوم مع الحرمة على السامع لغو لعدم ترتب الأثر من الانتقام و التشفي و الاقتصاص،و أما إذا لم يثبت الاشتراك في الملاك و لا ثبتت الملازمة العرفية فلا يجوز السماع و إن جازت الغيبة كما إذا اكره الإنسان على الغيبة،فإنّ الحرمة على المغتاب-بالكسر-و إن ارتفعت مع الاكراه لكنها ثابتة على السامع مع عدم الرد.
و أما المورد الثاني:و هو إذا حكم السامع بجواز الغيبة للمغتاب-بالكسر-من جهة اجراء اصالة الصحة في فعل المسلم،ففي جواز سماعها مع عدم الرد أو انّه يجب عليه الرد احتمالان،ظاهر المصنف رحمه اللّه هو الأول حيث زعم استلزام الرد هتك حرمة المغتاب مع احتمال جواز الغيبة له.
و فيه:ان للرد جهتين،أحدها:كونه ردعا عن المنكر،و ثانيها:كونه دفاعا عن المؤمن المغتاب-بالفتح-و بين العنوانين عموم من وجه،فإذا لم يحرز حرمة الغيبة فلا يجب الرد من الجهة الاولى،و أما من الجهة الثانية فيجب الرد و لا يلزم من ذلك التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أي بعموم وجوب الرد في مورد احتمال ان لا يكون المغتاب ممّن يجب رد الغيبة عنه،لأن استصحاب عدم اتصافه بما يخرجه عن الاحترام لا يوجب دخوله في العموم،مضافا إلى انّه لو لا ذلك لزم حمل عموم دليل الرد على الفرد النادر و هو ما إذا أحرز عدم جاز الغيبة و لم تجر اصالة الصحة في فعل المغتاب-بالكسر-

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست