responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 373

دون ما علم حليتها[1]
كتنبيه:بعد تسليم حرمة سماع الغيبة لا وجه للمناقشة في كونها من الكبائر بعد تسليم حرمة سماع الغيبة لا وجه للمناقشة في كونها من الكبائر كنفس الغيبة،فإنّ مقتضى الأخبار تنزيل السماع منزلة الغيبة في الاثم فيلحقه حكمها من الحرمة و كونه كبيرة،فلا وجه لتفصيل المصنف رحمه اللّه‌[1].
(1)-[1]تحصل ممّا ذكرناه انّه لا دليل على حرمة سماع الغيبة،و على تقدير ثبوت الحرمة تكون مقيدة بصورة عدم الرد لما دل على حسن ردها،و المستفاد منه ان سماع الغيبة مع عدم الرد محرم سواء كانت الحرمة من جهة السماع أو من جهة عدم الرد.
ثم إذا جازت الغيبة للمغتاب-بالكسر-فهل يجوز للسامع الاستماع أيضا فيكون الاستماع تابعا للغيبة جوازا و منعا كما يستظهر ذلك من قوله عليه السّلام:«السامع أحد المغتابين»أم لا؟الكلام في ذلك يقع في موردين،أحدهما:ما إذا جازت الغيبة للمغتاب واقعا،ثانيهما:ما إذا احتمل جوازها على المغتاب فحكم به تمسكا باصالة الصحة في فعله.
أما المورد الأول:أي إذا جاز الغيبة للمغتاب واقعا فجواز الاستماع في موضعين،أحدهما:فيما إذا كان ملاك الجواز مشتركا بين السامع و المغتاب كما إذا


[1]في الزواجر لابن حجر 2/10 عن الاذرعي:السكوت على الغيبة رضا بها مع القدرة على دفعها يشبه أن يكون حكمه حكمها،نعم لو لم يمكنه دفعها يلزمه عند التمكن مفارقة المغتاب و قال الزركشي:السكوت عليها مع القدرة على الدفع كبيرة،و القول بأنّه صغيرة ضعيف أو باطل.

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست