كفالسماع
الاختياري انما يكون حراما إذا لم يرد السامع،و إلاّ فقد يكون مستحبا،و
ذلك لأن روايات حرمة السماع بناء على اعتبارها تعم صورة الرد و عدمه و تختص
بالاختيار،و رواية«من سمع غيبة أخيه فردها رد اللّه عنه ألف باب من
الشر»تعم الاستماع الاختياري و السماع القهري و تختص بصورة الرد،فالنسبة
بينهما عموم من وجه،ففي مورد الاجتماع يتساقطان و يرجع إلى اصالة الاباحة، و
بملاحظة المرجح يكون الترجيح للثانية لقوة سندها و هذا ممّا يساعده
الاعتبار، لأن حق الاخوة يلزم بالذب عنه،و أما السماع مع العجز عن الرد فلا
يبعد الاستدلال على جوازه بمفهوم الشرط لتعليق الحرمة على عدم الرد مع
التمكن، فالشرط مجموع الأمرين و ينتفي بانتفاء أحدهما.
و الاستدلال على حرمة سماع الغيبة بالنهي عن الجلوس في مجالس المعصية كالجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر[1]،و بالآية الكريمة { فلا تقْعُدْ بعْد الذِّكْرى مع الْقوْمِ الظّالِمِين } ،يرده عدم ورود النهي عن الجلوس في مجلس يعصى اللّه تعالى فيه على نحو الاطلاق،كما لم يرد دليل على حرمة سماع ما يكون حراما كالكذب.
[1]الكافي
على هامش مرآة العقول 4/99 باب 9 النوادر آخر حرمة الخمر عن عمار بن موسى
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«انّه سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر
أو مسكر؟ فقال عليه السّلام حرمت المائدة»الحديث،و في الوسائل 3/324 باب 33
رواه عنه.
و عن الصدوق قال:قال الصادق عليه السّلام:«لا تجالسوا شراب الخمر فإنّ
اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس»،و في الزواجر لابن حجر 2/164:الجلوس مع
شراب الخمر و نحوه من أهل الفسوق و الملاهي المحرمة مع القدرة على النهي أو
المفارقة عند العجز عن إزالة المنكر من الكبائر.