responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370

و منها:ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة[1]
يحرم استماع الغيبة[2]
كو الكذب و الافتراء و تفيد السامع قطع وثائق المودة بينهما،و استشهاده صلوات اللّه عليه بخرق السفينة يؤكده،ثم يلحق بهذا الغيبة للتقية و دفع الضرر عن المغتاب -بالكسر-فانه يجوز للأهمية.
(1)-[1]الصفات المميزة للإنسان كالعرج و العور و نحوها خارجة عن موضوع الغيبة لأنّه لم يكن فيها كشف أمر مستور،فلا يحرم ذكرها إلاّ بعنوان الذم و الايذاء،و مثلها ذكر العيب لمن هو عالم به فانه لا كشف فيه عن أمر مستور.

حرمة استماع الغيبة
(2)-[2]ظاهر المصنف رحمه اللّه عدم الخلاف في حرمة استماع الغيبة،و الظاهر عدم تمامية الدليل فإنّ روايات المستدرك مراسيل لا يعبؤا بها،و منها ما في مجموعة الشهيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«الغيبة كفر و المستمع لها أو الراضي بها مشرك».
و منها:ما في تفسير أبي الفتوح عن النبي صلّى اللّه عليه و اله:«السامع للغيبة أحد المغتابين»[1].
و ما في جامع الأخبار قال عليه السّلام:«ما عمر مجلس بالغيبة إلاّ خرب من الدين فنزهوا أسماعكم عن استماع الغيبة فإنّ القائل و المستمع لها شريكان في الاثم»، و إن كان مع ارساله بمنزلة المسند لما ذكرناه من ان التعبير بلفظ«قال»الظاهر في الأخبار الجزمي لا يصح إلاّ مع وثوق الناقل بالصدور،إلاّ أنّه لم تثبت نسبة الكتاب إلى الصدوق‌[2].


[1]في تخريج أحاديث احياء العلوم بهامش الجزء الثالث/127 في الغيبة من آفات اللسان (الحديث)رواه الطبراني من حديث ابن عمر و هو ضعيف.
[2]ذكر النوري في الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك و الباب الثاني عشر من كتابه نفس‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست