responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 369

و منها:جرح الشهود[1]
و منها:من ادعى نسبا[2]
و منها:دفع الضرر عن المغتاب‌[3]
كسرحان عن الصادق عليه السّلام عنه صلّى اللّه عليه و اله:«إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم»[1].
(1)-[1]جواز الغيبة في ذلك ثابت بالسيرة القطعية،فانه لو حرم بيان أحوال الفساق لابيحت الأعراض و الأموال على خلاف الموازين المقررة من الشارع الأقدس و ضاعت الحقوق و صارت طعمة للخائنين يتلمظون بها،و بعين هذا البيان يستثنى جرح الرواة فإنّ الأحكام الالهية أهم من الأموال و الأعراض.
(2)-[2]لا دليل على جواز الغيبة فيه،فيدخل في باب المزاحمة فإذا ترتب على دعوى النسب هتك عرض أو أكل مال مهم وجب على العالم ببطلان دعواه بيانه لتحفظ الأعراض و الأموال،و إن لم يترتب ذلك على دعوى النسب بأن كانت لمجرد غرض بسيط فلا تجوز الغيبة فيه.
(3)-[3]إذا كان ملاك حرمة الغيبة حفظ الاخوة بين المؤمنين فتجوز الغيبة لدفع الضرر عنهم،فانه احسان و معروف يسدى اليهم تقتضيه الاخوة،و كلام الإمام عليه السّلام مع عبد اللّه بن زرارة لا يستفاد منه اغتيابه عليه السّلام لزرارة،فإنّ غاية ما دل عليه تعريف الناس بعدهم عليهم السّلام عن زرارة حفظا لسلامته عند اولئك الذين تنطف سيوفهم من كل من يعرف منه الموالاة لأهل البيت عليهم السّلام،و اظهار انحرافهم عليهم السّلام عن زرارة و أمثاله لا يتوقف على الغيبة،بل لذلك أساليب من البيان يخرج بها الإمام عليه السّلام عن الغيبة


[1]الحديثان في الوسائل 2/238 و 51.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست