responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 368

ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله‌[1]
القدح في مقالة باطلة[2]
كو إن كان العدم إلاّ أن اصالة عدم تجاهرها لا تثبت لوازمها فلا يترتب عليها كون عدم ردع النبي صلّى اللّه عليه و اله لأجل الاستفتاء،فالتمسك بالأصل من الغرائب بل الظاهر من نفس الرواية كون المرأة متجاهرة بما ذكره ولدها،حيث لم تكن تدفع يد لامس حتى مع حرص ابنها على الانكار عليها فإنّ ذلك ملازم للتجاهر،هذا و من المحتمل عدم معرفة النبي صلّى اللّه عليه و اله بالرجل و لا بامه لكونهما من أهل البادية فتكون الغيبة لامرأة مجهولة أو كان صلّى اللّه عليه و اله عارفا بكل ذلك فلم يكن هناك كشف أمر مستور. (1)-[1]الاستدلال على جواز الغيبة في هذا الحال بان ردع الشخص عن المنكر أولى من الستر عليه،و لأن اغتيابه حينئذ احسان إليه و أولى بالجواز من غيبته عند خوف الضرر الدنيوي عليه مخدوش،بأنّه لم يثبت كون حرمة الغيبة لمجرد حق المغتاب -بالفتح-لترتفع برضاه و كونها احسانا إليه مع انّه قد لا يرضى بها فتكون ظلما على المغتاب-بالكسر-و لا يجوز الاحسان إلى الغير بارتكاب المعصية.
فالصحيح عدم جواز ذلك كما لا يجوز ارتكاب غيرها من المحرمات للردع عن المنكر،إلاّ في موارد خاصة ورد الدليل على جوازها كالشتم و الضرب،نعم إذا كان المنكر من الامور المهمة التي يجب المنع عنها على كل مكلف بأي وجه كان كحفظ الدماء و الأعراض جاز دفعه بالغيبة لأهميته.
(2)-[2]لا إشكال في جواز غيبة المبتدع في الدين ليرتدع عن بدعته و ضلاله و لئلا يغتر به أهل الجهل،و انقاذ هؤلاء من مخالب الباطل أولى من غيبة شخص واحد و هتكه،و يشهد له حديث البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام:«ثلاثة ليس لهم حرمة:صاحب هوى مبتدع،و الإمام الجائر،و المعلن بفسقه»،و رواية داود بن‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست