responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 367

كالثانية:رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام«ان رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و اله فقال:ان امي لا تدفع يد لامس»الحديث‌[1].
و وجه الاستدلال بهما ان ذكر الشح عيب و لم يردعها النبي صلّى اللّه عليه و اله كما لم يردع الرجل عن غيبة امه و احتمال تجاهر المرأة بما وصفها به ولدها مدفوع بالأصل.
و التحقيق في المقام:ان كان الاستفتاء واجبا للابتلاء به و لم يكن المستفتي متمكنا من الاستفتاء بنحو كلي لا يستلزم الغيبة،فتجوز من باب التزاحم لأهمية تعلم الحكم الالهي،و إلاّ فلا تجوز الغيبة كما هو واضح.
و حديث هند لا يصلح شاهدا لأن أبا سفيان لا تحرم غيبته،و لأنّه كان متجاهرا بما ذكرته هند مع انها كانت متظلمة عند النبي صلّى اللّه عليه و اله فلا ربط لذلك بالاستفتاء،و رواية عبد اللّه بن سنان قضية شخصية مع احتمال كون المرأة كافرة أو متجاهرة،و الأصل على وجه الاستفتاء،و جواز استماع أحد الخصمين غيبة الآخر،و جواز سماع صوت الأجنبية على القول بأنّه عورة،و جواز القضاء على الغائب لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا عند النبي صلّى اللّه عليه و اله و جواز المقاصة من مال الظالم،و قبول قول الزوجة في قبض النفقة و انها مقدرة بالكفاية و إن العبرة فيها بحال الزوجة و إن نفقة الأولاد على الأب و إن المرأة تقوم بكفالة أولادها و إن نفقة خادمها على الزوج،ثم ذكر آراء الفقهاء في هذه الفروع.


[1]روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه/374 باب نوادر الحدود عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فقال:ان امي لا تدفع يد لامس.قال: فاحبسها.قال:قد فعلت.قال:فامنع من يدخل عليها.قال:قد فعلت.قال:قيدها فانك لا تبرها بشي‌ء أفضل من ان تمنعها من محارم اللّه»،و رواه عنه في الوسائل 3/336 باب 48 جواز منع الام من الزنا،و فيه باب 43 عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال«جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه و اله و قال:ان امرأتي لا تدفع يد لامس.قال:فطلقها.قال:يا رسول اللّه اني احبها. قال:فامسكها».


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست