responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 358

كالأجنبية لا يجوز ذكره بأنّه ينظر إليها و إن كان ما تجاهر به و هو قتل المؤمنين أعظم معصية من النظر إليها.
و اذ لم يتضح دليل التفصيل يكون الأمر دائرا بين الاحتمالين الآخرين، و الصحيح منهما ما ذهب إليه صاحب الحدايق،لأن الأخبار الواردة في استثناء المتجاهر ظاهرة في التخصيص دون التخصص،و إذا اقتصرنا على المتيقن كما قبل كان خروجه تخصصا لا تخصيصا فإنّ ذكر المرء لما تجاهر به ليس فيه كشف لما ستره اللّه فلم يكن لاستثنائه و بيانه وجه صحيح،هذا و اطلاق تلك الأدلة يعم ذكر المتجاهر بجميع عيوبه،فكأن من كان معارضا لحكم المولى سبحانه بالتجاهر و لو بمعصية واحدة لا حرمة له و لا غيبة لأن اللّه تعالى ألقى حرمته بهذه الجرأة و التعدي.

الثالث:ان الموضوع في الأدلة هو المعلن بالفسق فلا بد من إحرازها
الثالث:ان الموضوع في الأدلة هو المعلن بالفسق فلا بد من إحرازهما و عند الشك في كونه متجاهرا لا يجوز الاقدام على غيبته،كما إذا رأينا أعمى يشرب الخمر في الطريق و احتملنا انّه تخيل عدم وجود أحد يراه فلا يصدق عليه التجاهر بالفسق،و مثله ما إذا لم نحرز كون ما يرتكبه معصية أو احتملنا لا يراه معصية لشبهة حكمية أو موضوعية.

:ان المجاهرة بالفسق من العناوين العرفية
الرابع:ان المجاهرة بالفسق من العناوين العرفية كالمتجاهر بالامور الخارجية فلا يراد به التجاهر عند عامة الناس أو جميع أهل بلده أو محلته فانه أمر لا يتحقق عادة،بل المراد من يذنب بلا اكتراث بالناس في مقابل من يتستر منهم فيجوز غيبته حتى عند من لا يعرفه كذلك و إن كان مستنكفا عن ظهور حاله لديه و يتأذى بذلك.
و من الغريب ان المصنف رحمه اللّه فرق هنا بين الغيبة و السب فيما إذا تأذى من اظهار العيب،فيجوز سبه بما لا يكون كذبا لكون السب مبنيا على المذمة و التنقيص و لا

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست